المشدد 7 سنوات لسائق في الاتجار بالهيروين وحيازة سلاح ناري بالسلام
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين المخدر وحيازة وإحراز سلاح نارى بمنطقة السلام.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ، اعترف بحيازة المضبوطات بغرض الربح والاتجار غير المشروع وحصل علي 50 ألف مقابل تجارته في بيع المخدرات .
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أنه باتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر داخل كيس بلاستيك شفاف اللون وزنت قائمًا 900 جرام وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي سائق .
وبتفتيش المتهم عثر على كيس يحتوي علي الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احراز سلاح ناري الإتجار بالهيروين الهاتف المحمول السجن المشدد 7
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.