الضمان الاجتماعي الإسباني يصرح بجميع بجميع عاملات ضيعات الفراولة الإسبانية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن التصريح بجميع النساء العاملات في ضيعات الفراولة الإسبانية في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني لعام 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة حرصت على ضمان أن الأجور التي يتلقينها تكون مساوية للأجور المقررة للعاملات المحليّات في إسبانيا.
وأوضح السكوري أن وكالة “أنابيك” تقوم بدور رئيسي في الانتقاء الأولي للعمال، بالإضافة إلى تنظيم توفير الوثائق اللازمة للسفر وتنسيق النقل الجماعي لتفادي الازدحام في الموانئ.
كما أشار إلى أن الوزارة وضعت برنامجاً خاصاً مع السلطات الإسبانية يتضمن تمديد عقود العمل إلى أربع سنوات، بهدف تسهيل الإجراءات للعمال المغاربة المشاركين في الهجرة الدائرية.
وأفاد الوزير أن الوزارة قد أبرمت أكثر من 12 اتفاقية وبروتوكول تعاون مع عدة دول أجنبية، مشدداً على أهمية حماية حقوق العمال المغاربة وضمان استفادتهم من نفس شروط العمل التي يحصل عليها المواطنون في تلك البلدان.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إسبانيا الاتفاقيات الدولية الضمان الاجتماعي الوزارة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. لماذا أعارض تحميل المُنشآت اشتراكات عن المؤمّن عليها خلال إجازة الأمومة.؟
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
بدأ تطبيق #تأمين_الأمومة بتاريخ 1-9-2011 بعد أن تم استحداثه في #قانون_الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وكان الهدف المحدّد منه تحفيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بسوق العمل، وتشجيع #أصحاب_العمل على تشغيلها، من خلال تحمّل مؤسسة الضمان كلفة أجر المؤمّن عليها خلال فترة استحقاقها لإجازة الأمومة.
طبعاً تمويل هذا التأمين مدفوع سلفاً بطريقة مباشرة وبأسلوب تكافلي محض من قبل أصحاب العمل (المنشآت)، عبر دفع نسبة الاشتراك المترتبة على صاحب العمل والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه. وهي أكثر من كافية.
مقالات ذات صلة باراك يدعو إلى عصيان واسع النطاق في “إسرائيل” 2025/02/05أما لماذا أعارِض التعديل المقترَح الذي يُلزِم المنشأة بدفع #اشتراكات #تأمين #الشيخوخة والعجز والوفاة خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها لبدل #إجازة_الأمومة، فللأسباب والدواعي التالية:
أولاً: أن فرض هذه الاشتراكات يؤثّر سلباً على الغاية من تأمين الأمومة وهي تشجيع تشغيل المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل.
ثانياً: أن صاحب العمل يدفع اشتراكات أكثر من كافية عن إشراكا المؤمّن عليهم العاملين لديه بتأمين الأمومة، ويتحمل نسبة الاشتراك كاملة والبالغة (0.75%) من أجر المؤمّن عليه، وهو مُلزَم بدفع هذه النسبة عن كل مَنْ يعمل لديه ذكوراً وإناثاً، وليس عن الإناث فقط.
ثالثاً: أن التكافلية في هذا التأمين تتجلى في أقوى وأنصع صورة، بإلزام صاحب العمل بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن العاملين لديه من الذكور والإناث.
رابعاً: أن صندوق الأمومة صندوق تكافلي في أمواله، وهو صندوق مُحفّز ومستدام مالياً وإكتوارياً، ولديه الملاءة لتحمّل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المترتبة على المنشأة خلال فترة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان.
خامساً: أن التغطية بهذا بتأمين الأمومة يمكن أن تتوسّع كثيراً، وذلك بإلغاء قرار مجلس الوزراء باستثناء شمول العاملين في القطاع العام بهذا التأمين، وفي هذا التوسع دعم مالي كبير جداً لصندوق الأمومة وتكافليته واستدامته.
في ضوء ما سبق وعودة إلى ما كان عليه التأمين عندما صُمّم لأول مرة في قانون الضمان لسنة 2010، وكان يُعفي المنشآت من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن العمل خلال فترة استحقاق المؤمّن عليها بدل إجازة الأمومة من مؤسسة الضمان. بهدف تشجيع تشغيل المرأة، فإنني لا أعارض التعديل المقترح، وأقدّم البديل التالي عنه:
أن يتم النص على أعفاء المنشأة (صاحب العمل) من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها خلال مدة استحقاقها بدل إجازة الأمومة من الضمان، وأن تُدفَع هذه الاشتراكات من صندوق الأمومة مباشرة بصفته مُمَوّلاً بالكامل من أصحاب العمل (المنشآت). على أن يدفع أصحاب العمل النسبة المترتبة عليهم عن تأمين التعطل عن العمل فقط والبالغة (0.5%) من أجر المؤمن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، وهذا قمة العدالة والإنصاف.