أستاذ قانون دولي: الأسرى المبعدون سيدلون بشهاداتهم أمام «الجنائية الدولية»
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إنّ صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل تتم على ما يُرام، موضحا أن هناك من خرج من فلسطين إلى مصر الشقيقة ومن ثم سيخرجون إلى بلدان أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحققون آخرون سواء من منظمات دولية أو أهلية حقوقية عالمية من التحدث معهم وأخذ شهادتهم حول ما حدث في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي طوال الـ15 شهرا.
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ما لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنه عند فتح المعبر باتجاه الأشخاص للدخول إلى قطاع غزة وإذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمفاتيح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكان هناك حرية فلسطينية بإدخال من أرادوا من العالم إلى فلسطين وغزة بالتحديد، فإن المحققين الدوليين يستطيعون أيضا الدخول لقطاع غزة وأن يحققوا بجريمة التعذيب وجميع الجرائم الأخرى.
أوضاع سيئة وجدها سكان شمال غزةوتابع: «سيحققون أيضا بالدمار الشامل الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء قطاع غزة، ونحن الآن نسمع شهادات من ذهبوا شمالا إلى منازلهم ووجدوا أنه ليس هناك معالم لحارتهم وبيوتهم، لا يوجد أي بنية تحتية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى الماء أو قضاء حاجتهم، بالتالي الوضع سيء جدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة منظمات دولية إسرائيل اتفاق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.