الداخلية تواصل جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة في ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام من ضبط كلٍ من : (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (393) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 136 سنة ، وكفالات مالية.
(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (95) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 97 سنة ، وكفالات مالية.
(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ عدد (82) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط المحكوم عليهم الهاربين بالقاهرة هارب من تنفيذ
إقرأ أيضاً:
شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد الشبكة والهدايا بـ 370 ألف جنيه بعد رفضها عقد القران.. التفاصيل
أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتعسف والتعنت ورفض إتمام الزواج به والامتناع عن عقد القران في الموعد المحدد له رغم حجزه القاعة وإتمام كافة الإجراءات، ليؤكد:" استولت علي الشبكة والهدايا بمبلغ 370 ألف جنيه ورفضت التواصل معي طوال شهور".
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أهل خطيبتي وقفوا معها ضدي، وتخلفوا عن تنفيذ كافة الاتفاقات بخصوص الزواج، وعندما طالبتهم برد حقوقي والشبكة والهدايا رفضوا لبيتزوني حتي أتنازل عنها بشكل كامل، فانهالت علي وعائلتها بالسب والقذف وطردوني من منزلهم".
وأكد :" انقطع التواصل بيننا منذ شهور، ورفضت خطيبتي وساطة المقربون، ووضعت يديها على كل ما اشتريته لها، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بدعوي حبس، بتهمة التعدي عليها بعد أن تحايلت بالشهود الزور".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.