الحبس عامين وكفالة 2000 جنيه لطالب متهم بدهس لاعب مصارعة بالتجمع
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، حكمها بالحبس عامين غيابي وكفالة 2000 جنيه، لطالب في واقعة اتهامه بقتل لاعب المصارعة شادي على طريق مصر السويس بالقاهرة «عن طريق الخطأ».
وادعى الدفاع بالحق المدني 101 ألف جنيه، على سبيل التعويض، وطالب بإضافة تهمة القيادة بدون رخصة للمتهم، بجانب تهمة القتل الخطأ، وكان قد وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة الطالب، ودراجة نارية كان يقودها الضحية على طريق مصر السويس.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م. أ"، بعد التحقيقات التي أكدت مسؤوليته عن الحادث.
وخلال استجوابه، قال المتهم: إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.
ذكرت النيابة أن الواقعة مسجلة تحت الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة التجمع محكمة جنح التجمع دهس لاعب مصارعة المزيد
إقرأ أيضاً:
بسبب فيديو ساخر.. الفنان سليمان عيد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر الفنان سليمان عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعرض فيه إعلانا تجاريا قدم خلاله شخصية مواطن أسمر اللون يتحدث بطريقة تشبه اللهجة النوبية، وتحمل سخرية وتنميطا مهينا لأهل النوبة وثقافتهم، وهو ما رآه بعض النوبيين بمثابة إهانة لهم، وسخرية من لونهم ولهجتهم.
بلاغ للنائب العام ضد سليمان عيد
تقدم أحد المحامين النوبيين، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان سليمان عيد، على خلفية مقطع فيديو شارك فيه واعترض النوبيون عليه بدعوى أنه يظهرهم في شكل غير لائق.
عقوبة السخرية في القانون
نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.