زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة حقوق العمال وزارة الموارد البشرية هذه التعدیلات
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
بأي حق يتم #مصادرة #الرصيد_الإدخاري في #تعديلات ” #الضمان “.؟
كتب .. #موسى_الصبيحي
من الصعوبة أن يتفهّم المرء كيف يمكن لمؤسسة الضمان أن تقدّم تعديلاً على #تأمين_التعطل عن العمل الذي بدأ تطبيقه بتاريخ 1-9-2011 يقضي بمصادرة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه المتراكم اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المعدّل المقترح وما بعده، والذي يُناقَش حالياً في لجنة العمل النيابية.
منذ أن بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين التعطل عن العمل، ونحن نقول بأن من أهم فوائده أنه يُشكّل وعاءً ادّخاريّاً لكل مؤمّن عليه من المشمولين بهذا التأمين، وأن هذا الوعاء أو الأداة الإدّخارية عبارة عن حساب خاص للمؤمّن عليه يتراكم فيه شهرياً ما نسبته (1.5%) من أجره الخاضع للضمان، وأنه في حالة تعطّله عن العمل يأخذ من هذا الرصيد شهراً بشهر وبنسبة معينة من أجره الخاضع وبسقف (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً. وأنه عندما يخرج بشكل نهائي من أحكام قانون الضمان كما في حالات تقاعد الشيخوخة أو العجز الكلي الطبيعي مثلاً تقوم مؤسسة الضمان بإعادة كل ما ترصّد له في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل دفعةً واحدة يُضاف إليها الريع الاستثماري المتحقق على رصيد حسابه.
مقالات ذات صلة تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة بين “حماس” وإسرائيل 2025/01/30اليوم تريد التعديلات المقترحة على القانون مصادرة هذا الحساب، فإنْ تعطّل المؤمّن عليه عن العمل أخذ “بموجب شروط” بدل تعطل مؤقّت، وإنْ لم يتعطّل وبقي مستمراً بالشمول من خلال جهة العمل، ثم خرج بعد ذلك من نطاق أحكام قانون الضمان نهائياً لن يستفيد شيئاً، ولن تُردّ إليه أمواله المتراكمة في حسابه الإدّخاري بصندوق التعطل عن العمل.!!!
هذا ظلم كبير، وأخذ مال دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، ولا يمكن بحال أن نسمّي ذلك تكافلاً اجتماعياً، لأن التكافلية في تأمين التعطل عن العمل يمكن أن تتمثل في النسبة التي تساهم فيها المنشآت عن العاملين لديها مقابل اشتراكهم بتأمين التعطل عن العمل وهي (0.5%) من أجر العامل. فهذه النسبة يمكن أن تدخل في صندوق التكافلية الاجتماعية ضمن إطار يفيد جميع المؤمّن عليهم بمختلف مستويات أجورهم وقطاعاتهم الاقتصادية. أما صافي ما تراكم للمؤمّن عليه”العامل” جرّاء النسبة المقتطعة من أجره والبالغة (1%) شهرياً، فيجب أن تعاد إليه في حال خروجه من أحكام قانون الضمان، فهي حقه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق أو مصادرته تحت أي ظرف.
من هنا فإنني، وإنْ كنت أعارض التعديل المقترح، وأصرّ على حق المؤمّن عليه بكامل ما تراكم في حسابه الإدّخاري من أموال عن تأمين التعطل عن العمل، إلا أن الإصرار من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان على عدم إعادة رصيد الحساب الإدّخاري للمؤمّن عليه لفترة ما بعد نفاذ القانون المعدّل، يجعلني أقترح أن تكون المبالغ التي لن تُعاد للمؤمّن عليه هي تلك التي تراكمت من النسبة المدفوعة من صاحب العمل (المنشأة) فقط لا غير، بحبث تدخل في حساب ادّخاري يفيد كل مَنْ يتعطل عن العمل من المؤمّن عليهم أو يُستفاد منها في مبادرات لتشغيل المتعطّلين عن العمل من الأردنيين، أي أن المسألة تحتاج إلى إعادة هندسة وتصميم تأمين التعطل عن العمل بالكامل.
الحلول المجتزأة أيها السادة ليست حلولاً، والحلول التي تُصمّم على حساب الطرف الضعيف ليست حلولاً..!
فكّروا بالموضوع من زاوية اجتماعية تكافلية مختلفة أكثر إنصافاً ونجاعة.