تمديد خدمة عبدالهادي المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
البلاد : متابعات
صدر الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة معالي الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك تقديرًا للكفاءة التي يتمتع بها معاليه ودوره البارز في تعزيز العمل التنفيذي بوزارة الخارجية.
ويعد معالي الأستاذ عبدالهادي المنصوري من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية التي ساهم من خلالها في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل التنفيذي.
ويأتي هذا التمديد امتدادًا لثقة القيادة الرشيدة في الكفاءات الوطنية ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتوجه معالي الأستاذ عبدالهادي المنصوري بخالص الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا استمراره في بذل الجهود لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق رؤيته المستقبلية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.