بعد واقعة" طبيب إسكندرية المزيف" .. عقوبات رادعة حيال انتحال الصفة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تتزايد جرائم انتحال الصفة يومًا يلو الآخر، في غضون الفترة الماضية، وقائع انتحال مواظفين في الجهاز الإداري للدولة هناك أو بعض المهن الحرة، ومزاولتها دون تصريح أو تأهيل لمباشرة العمل مع الجمهور، ناحية أخرى، ولكن فرض قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لمواجهة تلك الأفعال.
علي طريقة مسلسل العراف.. ليلة الإيقاع بالطبيب المزيف في الإسكندرية استمرار حبس ضابط الفيس بوك المزيف تفاصيل سقوط طبيب الإسكندرية المزيفوكانت أخر ما حدث في الإسكندرية، حين تم إلقاء القبض علي الطبيب النصاب، في شباكٍ أجهزة الأمن ، وبدأت حينما أكدت المعلومات التي وصلت لأجهزة الأمن قيام شخص بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية.
بمواجهه النصاب ، أقر بإنتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.
عقوبة انتحال الصفة من قانون العقوباتوتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه؛"كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وكذلك المادة 156 من قانون العقوبات، نصت على"أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
فيما نصت المادة 157 على؛"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"، بالإضافة إلى المادة 158 التي نصت على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».
ونصت المادة 159 على؛"فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
العقوبة السجن أو الغرامة لانتحال صفة طبيبواجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، بحزم كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا"
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن؛"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب"
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب ؛على أن" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها"
ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الشرقية محافظة الإسكندرية نصت المادة صفة طبیب على أن
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تواجه سيدة استخدمت طفلها في أعمال التسول
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من إلقاء القبض على سيدة استخدمت طفلها في أعمال التسول من خلال استجداء المواطنين داخل السيارات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الطفل المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من والدته، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أيدت ما جاء بأقوال نجلها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة استخدام الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.