1017 مخالفة مرورية للسيارات خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تمكن رجال الإدارة العامة للمرور، من تحرير 1017 مخالفة للسيارات بسبب التخلف عن تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ 24 ساعة الماضية.
رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكةكما قامت الأجهزة المعنية برفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 491 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
يذكر أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
ومن جهة اخري شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (24661) مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وتواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4250) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:(1500) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(220) مخالفة السير دون تراخيص. (8) دراجات نارية مخالفة. (43) مخالفة شروط الترخيص. (17) مخالفة موقف عشوائى.
جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور الملصق الإلكتروني الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية مرور القاهرة الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة