بدء تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد.. اعرف الخطوات والرسوم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 أمام الطلاب الراغبين في الاطلاع على أوراقهم في أي مادة يريدون التظلم من درجتهم فيها في نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 من يوم الاحد 2 فبراير 2025
خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحد .يتم تحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصهبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيتهفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2024لا يجب على الطالب أو ولي أمره اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبةيقوم الطالب بالاطلاع على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليهايكتب الطالب ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة بهيتم إخطار الطالب والإدارة بنتيجة التظلم، عقب الانتهاء من فحصه.رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة موجود على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.
يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال الضغط مباشرة على https://www.gizaedu.net/Results/Preparatory
ومن خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من خلال خدمة المتحدث الآلي، من خلال إدخال رقم الجلوس ثم دفع الرسوم المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 الإعدادية 2025 الإعدادية المزيد نتیجة الشهادة الإعدادیة محافظة الجیزة تظلمات الشهادة الإعدادیة من خلال
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة