غادة عون: كيف يجوز لمدعي عام التمييز أن يوقف التحقيق في ملف خطير حققت فيه ألفاريس؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة "إكس": "صباح الاوادم. سؤال الى السيد الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام وتبعا لإيمان الشعب بمصداقيتكما ورغبتكما الصادقة في الاصلاح، السؤال هو التالي: هل يمكن أن نعرف في اي دولة تحترم نفسها انه يجوز لمدعي عام التمييز الذي من المفترض أن يلتزم قسمه ، هل يجوز له ان يوقف التحقيق في ملف خطير جدا حققت فيه "الفاريس" وفيه 111 مليون دولار مسروقة من "جيبة اللبناني المعتر"؟ هل يمكنه بهذه البساطة أن يمنع قاضي التحقيق من متابعة هذا الملف ويحتفظ به خلافا للقانون منذ حوالي الاسبوعين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين تشترط التمييز
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 – أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.
وأضافت، أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.