قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المزيد الهیئة القضائیة إلى التقاعد سن الستین بلوغه سن
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.