الأونروا: مضطرون لنقل موظفينا الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبنا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشفت وكالة أونروا أنها مضطرة لنقل موظفيها الدوليين من القدس بعد قرار إسرائيل إغلاق مكاتبها في المدينة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية: وقف عمل «الأونروا» امتداد للإبادة ومخططات تصفية القضية
«الأونروا» تطالب الاحتلال باحترام وحماية ممتلكاتها ومنشآتها
مفوض الأونروا يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل القدس غزة أونروا غزة اليوم غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.