حكمان بالسجن في الكويت ضد مغردين أساءا للأمير وللسعودية والإمارات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة قضت بالسجن سنتين لمواطن أدين بتهمة الإساءة للذات الأميرية، ولحكام دول خليجية.
وأوضحت مواقع كويتية أن محكمة الاستئناف، قضت بحبس مغرد وهمي ملقب بـ"جبن مالح" سنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة الطعن في حقوق الأمير.
والمغرد تم القبض عليه في كانون أول/ ديسمبر الماضي، وقالت مواقع كويتية حينها إن اسمه أحمد غازي المطيري.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بتأييد حكم حبس المغرد الملقب بـ"ماجد"، 4 سنوات لاتهامه بالتطاول على مسند الإمارة والطعن في حقوق وسلطة الأمير ونشر أخبار كاذبة والإساءة لحكام الإمارات والسعودية.
وخلال الشهور الماضية، قضت محاكم كويتية بالسجن لعدة سنوات على عدد من المغردين في قضايا مشابهة.
حبس المغرد أحمد غازي جعيد المطيري سنتين للطعن علناً في حقوق الأمير والعيب في الذات الأمير بعد حل مجلس الأمة.
• تم القبض عليه من قبل جهاز أمن الدولة، والتعرف على شخصيته الحقيقية لإدارته حساباً وهمياً باسم «جبن مالح». pic.twitter.com/sqMxJGyqyT
محكمة الاستئناف تؤيد حكم حبس المغرد الوهمي (جبن مالح) سنتين مع الشغل والنفاذ طعن علناً في حقوق الأمير بعد حل مجلس الأمة
• تم ضبطه من جهاز أمن الدولة pic.twitter.com/OuoF4WwAsW
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكويت السعودية الكويت المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی حقوق
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.