ضبط 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، متمثلة في إدارة تموين مركز ومدينة الإسماعيلية، تحت إشراف مباحث التموين، بتنفيذ حملة تموينية للرقابة على المخابز البلدية بنطاق الإدارة فجر اليوم الاثنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة الرقابة على المخابز ومتابعتها بشكل دائم ومستمر؛ لضمان استغلال كامل الحصة التموينية المخصصة للمخابز، وإنتاج رغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات من حيث الوزن والشكل، وآمن للمستهلك.
وخلال الحملة، تم ضبط ما يقرب من طن من الدقيق البلدي المدعم "عدد ١٧ شيكارة"، كانت مجمعة في أحد المخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء بهدف التربح، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٤ محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن، عدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، عدد ٢ محضر عدم وجود لوحة بيانات، عدد ١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر تجميع دقيق بلدي مدعم بدون وجه حق للاستيلاء على أموال الدعم.
وللشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة