عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حوافز غير ضريبية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز التشجيعية مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى من قانون

إقرأ أيضاً:

وضع المعين لأول مرة في الوظائف القيادية والإشرافية تحت الاختبار لمدة 6 أشهر

تضمن قانون الخدمة المدنية فترة اختبار للمعين لأول مرة  في الوظائف القيادية والإشرافية.

التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية 

تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:

توافر صفات النزاهة.اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.استثناءات للوزراء

يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.

شروط التعيين

يحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:

الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبار

تنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • ما هو «نشاط التأجير التمويلي» في القطاعات المالية؟
  • تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
  • مديرية العمل: بالتعاون مع نادى القضاة افتتاح معرض المنتجات للشباب بسوهاج
  • محافظ المنيا يكرم نماذج ناجحة لأصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية
  • تعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية داخل دمياط
  • آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • وضع المعين لأول مرة في الوظائف القيادية والإشرافية تحت الاختبار لمدة 6 أشهر