اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة؟ فقد أعلنت شركة حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمة السلعة المعلومة المحددة، فما حكم هذه المعاملة وأخذ هذه النسبة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

مذاهب الفقهاء في حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمة السلعة
لقد وضع الشرع الشريف من التشريعات ما يضبط حركة المال، وفق ضوابط وقوانين تعمل على تحقيق المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها، سواء من جهة تحصيل المال -كما السؤال- أو من جهة إنفاقه.

والصورة محل السؤال -والتي فيها إعلان شركةٍ ما عن حاجتها لشراء سلعة بمواصفات معينة وقيمة معلومة محددة، على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة مئوية من قيمتها المحددة سلفًا- أُطلق فيها الخطاب فشمل المعيَّن وغير المعيَّن مِمَّن يوفر السلعة المطلوبة، ولا يمكن تحقيق مثل هذا المبتغى في الإجارة؛ لانعدامها في المجهول كافة، ولا في الوكالة؛ لانعدام التعيين، وإنما يتحقق في عقد الجعالة التي هي أعم من السمسرة؛ لعموم مَوْرِدِها، فبينهما عموم وخصوص مطلق، إذ كل جعالة سمسرة ولا عكس.

وقد اختلف الفقهاء في جواز مثل هذه المعاملة وفق تكييفها جعالة، فذهب الحنفية إلى عدم جوازها؛ لما فيها من الغرر والجهالة قياسًا على اشتراط معلومية الأجر والعمل والأجير في سائر الإجارات، أَمَا وقد تحققت الجهالة في جميعها فلا تصح.

قال مجد الدين الموصلي في "الاختيار" (3/ 34، ط. الحلبي) عن الكرخي في اللقطة: [إذا قال: من وجدها فله كذا، فله أجر مثله؛ لأنها إجارة فاسدة] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 281، ط. دار الفكر) نقلًا عن "الولوالجية": [ضاع له شيء فقال: مَن دلَّني عليه فله كذا، فالإجارة باطلة؛ لأن المستأجر له غير معلوم، والدلالة ليست بعمل يستحق به الأجر، فلا يجب الأجر، وإن خصص بأن قال لرجل بعينه: إن دللتني عليه فلك كذا، إن مشى له ودلَّه: يجب أجر المثل في المشي؛ لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل، وإن دلَّه بلا مشي: فهو والأول سواء] اهـ.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جوازها باعتبار أنها عقد على معيَّن محتمِل الإنجاز من غير اشتراط تعيين المتعاقَد معه، ولكن مع استحقاقه العوض بعد تمام المعيَّن من الموجِب، بشرط معلومية الجُعل، وهو حاصل في محل السؤال، إذ قيمة السلعة معلومة ابتداءً ومواصفاتها محددة سلفًا.

واسْتُدِل لذلك بقول الله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

قال شمس الدين القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 232، ط. دار الكتب المصرية): [قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان؛ أحدهما: جواز الجُعل وقد أجيز للضرورة، فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره، فإذا قال الرجل: مَن فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجعل أن يكون أحد الطرفين معلومًا والآخر مجهولًا للضرورة إليه، بخلاف الإجارة، فإنه يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، وهو من العقود الجائزة] اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ» متفق عليه، فدل على جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية، وقياسه سائر الأعمال.

وقد جاء في "المدونة" للإمام مالك (3/ 466، ط. دار الكتب العلمية): [في جُعل السمسار قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم. سألتُ مالكًا عن البَزَّاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزًّا ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزًّا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك. فقلت: أمن الجُعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد المالكي في "المقدمات" (2/ 177، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومن شروط صحة المجاعلة: أن يكون الجُعل معلومًا] اهـ.

وقال الإمام أبو سعيد البراذعي المالكي في "التهذيب" (3/ 343، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية بدُبي): [من قال لرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أنه جائز، وقّت له في الثوب ثمنًا أم لا، وهو جُعل] اهـ.

وقال الإمام أبو إسحاق الشيرزاي الشافعي في "المهذب" (2/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز عقد الجعالة، وهو: أن يبذل الجُعل لمن عمل له عملًا مِن ردِّ ضالة، ورد آبق، وبناء حائط، وخياطة ثوب، وكل ما يستأجر عليه من الأعمال] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 179، ط. دار الفكر): [ويشترط كون الجُعل معلومًا، فلو قال: مَن ردَّه فله ثوب أو أرضيه فسد العقد وللراد أجرة مثله] اهـ.

وقال موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (6/ 94، ط. مكتبة القاهرة): [ ولا بد أن يكون العوض معلومًا، والفرق بينه وبين العمل من وجهين، أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا... ولا حاجة تدعو إلى جهالة العوض، والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلوما. ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (4/ 203، ط. دار الكتب العلمية): [(أو) جعله ل (غير معين بأن يقول: من رد لقطتي أو وجدها) فله كذا (أو) من (بني لي هذا الحائط أو) من (رد عبدي) الآبق (فله كذا، فيصح العقد) مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة لا تعليقًا محضًا] اهـ.

المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى في حكم الجعالة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بجوازها متى كان الجُعل معلومًا؛ تيسيرًا على المكلفين، ورفعًا للحرج عن المتعاملين، ولداعي الحاجة من ردِّ مال، أو انتفاء قدرة الجاعل على أعمال يحتاج إليها.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به الشركة من الإعلان عن حاجتها لسلعة معينة على أن مَن يوفرها لها يأخذ نسبة معينة من قيمة هذه السلعة المعلومة المحددة سلفًا -جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وهو من قبيل الجعالة المشروعة، والنسبة المذكورة من قبيل الجُعل المبذول.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الافتاء المزيد اهـ وقال الإمام دار الکتب معلوم ا

إقرأ أيضاً:

رجال دين أم رجال أعمال: كيف تحوّلت الروحانية إلى سلعة رأسمالية؟

قراءة نقدية في تداعي المقدس تحت وطأة السوق

في عصرٍ باتت فيه كل الأشكال الرمزية والثقافية خاضعة لمنطق السوق، لم يَعُد الدين بمنأى عن عمليات التسليع وإعادة الإنتاج الرأسمالي. فالمقدّس، الذي لطالما كان مجالًا يُعرّف نفسه بوصفه خارج الزمن والاقتصاد، وجد نفسه تدريجيًا ضمن آليات العولمة النيوليبرالية، حيث لم يَعُد التدين تجربة ذاتية أو بحثًا عن المعنى، بل صار شكلاً من أشكال الاستهلاك المُكيَّف وفقًا لقواعد السوق.

لم يكن هذا التحوّل مجرد نتيجة عرضية لتوسع الرأسمالية، بل هو جزء من عملية أوسع لتفكيك المقدس وإعادة تشكيله بما يخدم الأيديولوجيا الاقتصادية المسيطرة.

في هذا السياق، لم يَعُد التساؤل حول علاقة الدين بالسوق مجرد طرح أكاديمي، بل أصبح ضرورة ملحّة لفهم كيف تغيّرت أنماط التدين في العقود الأخيرة.

هل نحن أمام حالة “هشاشة” روحية جعلت الدين أكثر قابلية للتسليع، أم أننا أمام عملية متعمدة لإعادة هندسة المقدّس ضمن منطق السوق؟
كيف تحولت النخب الدينية إلى لاعبين اقتصاديين فاعلين، يشاركون في إعادة تشكيل الدين نفسه بوصفه منتجًا ثقافيًا خاضعًا لآليات التسويق؟

وللإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من العودة إلى الأسس الفكرية التي تناولت العلاقة بين الدين والاقتصاد.

نجد أن ماركس، حين وصف الدين بأنه “أفيون الشعوب”، كان يُشير إلى دوره في تهدئة الجماهير وترسيخ الواقع الطبقي، لكنه لم يكن يتخيّل أن الدين قد يتحوّل يومًا إلى مشروع اقتصادي قائم بذاته، حيث لم يَعُد مجرد أداة هيمنة، بل أصبح جزءًا من بنية الإنتاج الرأسمالي ذاته.

في المقابل، يذهب جان بودريار إلى ما هو أبعد من ذلك، حين يرى أن الرأسمالية لا تكتفي بإنتاج السلع، بل تعيد إنتاج الرموز والمعاني، بحيث يصبح الاستهلاك فعلًا أيديولوجيًا بامتياز.

وفقًا لهذا المنظور، فإن الدين في السياق الحديث لم يَعُد أداة قمعية فقط، بل صار منتجًا خاضعًا لإعادة التشكيل المستمر، حيث يتم تسويقه واستهلاكه تمامًا مثل أي سلعة أخرى.

هذا التحول في مفهوم الدين لم يَبْقَ مجرد فكرة فلسفية، بل انعكس بشكل واضح على بنية المؤسسات الدينية نفسها. فمن الكنائس الضخمة في الولايات المتحدة إلى المنظمات الإسلامية العابرة للحدود، ومن المؤسسات البوذية العالمية إلى الأشكال الجديدة من الروحانيات البديلة، باتت النخب الدينية جزءًا من شبكة اقتصادية معقدة.

لم يَعُد رجل الدين مجرد واعظ أو مفسر للنصوص المقدسة، بل تحوّل إلى فاعل اقتصادي، يستثمر في الدين تمامًا كما يستثمر رجل الأعمال في السوق.

ولم يَعُد الهدف من الخطاب الديني نشر التعاليم الروحية، بل استقطاب المزيد من “الزبائن”، حيث يتم تقييم النجاح وفقًا لحجم التبرعات وعدد المتابعين، لا وفقًا للأثر الروحي أو الأخلاقي.

الدين كاقتصاد

هذه الدينامية الاقتصادية للدين يمكن رؤيتها بوضوح في نماذج التمويل الإسلامي. فلم يكن الانتشار الكبير للبنوك الإسلامية مجرد استجابة لحاجة المسلمين إلى نظام مصرفي “أخلاقي”، بل هو جزء من عملية دمج تدريجي للنظام الاقتصادي الإسلامي في المنظومة المالية العالمية.

هذه المؤسسات، التي كانت تُسوّق نفسها في البداية كبديل عن البنوك التقليدية، سرعان ما تبنّت أساليب المنافسة نفسها، لتصبح جزءًا من النظام المالي الرأسمالي، حيث يتم تصميم المنتجات المالية الإسلامية وفقًا لآليات المضاربة والربح، وليس وفقًا لمبادئ اقتصادية بديلة.

لكن إذا كان الدين قد خضع لمنطق السوق، فإن السياحة الدينية تمثل أحد أبرز تجليات هذا التداخل بين المقدس والرأسمالي.

فالحج، الذي كان يُفترض أن يكون تجربة زهدية، أصبح جزءًا من سوق تجاري ضخم، حيث يتم بيع “باقات الحج” بأسعار متفاوتة، وفقًا لجودة الخدمات ومستوى القرب من الأماكن المقدسة.

لم يَعُد الحاج مجرد زائر للأماكن المقدسة، بل أصبح مستهلكًا في سوق منظم، تُدار فيه الطقوس بروح تجارية، حيث تُسعّر الخدمات وفقًا للطلب، ويُحدَّد مستوى “التجربة الروحية” وفقًا للقدرة الشرائية للحاج.

تصدير الروحانيات كسلعة

لكن الأخطر من ذلك، أن هذه الظاهرة لم تقتصر على السياحة الدينية التقليدية، بل امتدت إلى الروحانيات البديلة، حيث أصبحت اليوغا، والتأمل، والتصوف، جزءًا من سوق عالمي مخصص للنخب الثرية.

وهنا نجد أن عملية التسليع لا تقتصر فقط على الدين التقليدي، بل تمتد إلى أشكال أخرى من الروحانيات، التي يتم إعادة إنتاجها بما يتناسب مع حاجات السوق.

إدوارد سعيد، في كتابه “الاستشراق”، أشار إلى كيف يتم تفكيك الثقافات غير الغربية وإعادة تصديرها بما يتناسب مع حاجات المستهلك الغربي.

هذا ما حدث مع التصوف الإسلامي، الذي كان في الأصل تيارًا نقديًا يحتج على السلطة والمال، لكنه أُعيد إنتاجه كمنتج سياحي فاخر، يُسوَّق كوسيلة للراحة النفسية، بعيدًا عن أبعاده الاجتماعية والسياسية.

هل يمكن مقاومة هذا التوجه؟

كل هذه التحولات تثير سؤالًا جوهريًا:

إذا كان الدين قد تحول إلى منتج استهلاكي، فهل هذا يعني أنه فقد تمامًا قدرته على المقاومة؟

هذا السؤال يظل معلقًا، لكنه يفرض علينا البحث في البدائل الممكنة، خصوصًا في ظل استمرار محاولات إعادة توظيف الدين كأداة للمقاومة ضد الرأسمالية.

في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، ظهرت حركة “لاهوت التحرير”، التي استخدمت الدين كأداة لمقاومة الاستغلال الرأسمالي، حيث تم توظيف النصوص الدينية للدعوة إلى العدالة الاجتماعية، بدلًا من استخدامها لتبرير الوضع القائم.

وفي العالم الإسلامي، ظهرت محاولات لإيجاد أنماط اقتصادية بديلة، مثل نماذج الاقتصاد الإسلامي غير الرأسمالي، لكن هذه المشاريع غالبًا ما انتهت إلى إعادة إنتاج الأنظمة المالية نفسها التي كانت تسعى إلى تجاوزها.

لكن مع ذلك، لا يمكن إنكار أن الدين لا يزال يمتلك القدرة على إنتاج مقاومات داخلية، رغم هيمنة الرأسمالية على فضاءاته الرمزية والمادية.

خاتمة

في ظل هذا التحليل، يصبح واضحًا أن العلاقة بين الدين والرأسمالية لم تَعُد علاقة خارجية، بل تحوّلت إلى علاقة عضوية، حيث لم يَعُد الدين فقط وسيلة للهيمنة، بل أصبح أيضًا أداة اقتصادية بحد ذاته.

لم يَعُد السؤال هو: هل سيبتلع السوق الدين؟

بل أصبح السؤال الأعمق هو: كيف يمكن للدين أن يعيد تعريف نفسه في ظل هذه الهيمنة الرأسمالية؟

التحدي اليوم لا يكمن فقط في مقاومة تسليع المقدس، بل في التفكير في كيفية إعادة إنتاج الروحانيات في سياقات لا تخضع بالضرورة لمنطق السوق.

إن فهم هذه الإشكالية يتطلب منا تجاوز النقد السطحي للاستهلاك الديني، والبحث في الأشكال الجديدة للتدين التي يمكن أن تتجاوز منطق الربح والخسارة، وتعيد للروحانيات مكانتها الأصلية، كمساحة للبحث عن المعنى، لا كسلعة تُباع في سوق الأديان العالمي.

zoolsaay@yahoo.com

   

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى عن تشكيل حكومة موازية: جهات معينة تعبث بملف السودان
  • ما هي مفطرات الصائم في رمضان؟.. الإفتاء توضح
  • دعاء النبي عند الإفطار في رمضان.. الإفتاء توضح الكلمات الصحيحة
  • رجال دين أم رجال أعمال: كيف تحوّلت الروحانية إلى سلعة رأسمالية؟
  • حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
  • ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
  • حكم صيام شهر رمضان دون صلاة.. «الإفتاء» توضح
  • كيفية صلاة قيام الليل وأفضل وقت لأدائها.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم استعمال قطرة العين خلال الصيام
  • هل صلاة التراويح 8 ركعات؟.. الإفتاء توضح