مصر تؤكد التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره في يوم إحياء ذكرى ضحايا الإرهاب
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكدت مصر، اليوم الإثنين، التزامها بدحض الإرهاب بكافة صوره المادية والفكرية، لإعلاء قيم السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، عبر موقع “إكس”: “في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، نتذكر معاناة الأبرياء ضحايا الإرهاب، وإننا إذ نجل شهدائنا من المدنيين والقوات المسلحة والشرطة، لنؤكد على التزام مصر بدحض الإرهاب بكافة صوره المادية والفكرية، لإعلاء قيم السلام وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 أغسطس بوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم.
ويأتي هذا اليوم من أجل تكريم ودعم ضحايا الإرهاب والناجين منه وتعزيز وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحرياتهم الأساسية.
وتوكد الجمعية العامة، بإعلان هذا اليوم الدولي، على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، هي من الضرورات عندما يتصل الأمر بالوقاية من الإرهاب ومكافحته.
الوسوماليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.
وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه.
ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.