صحيفة التغيير السودانية:
2025-01-30@14:26:41 GMT

جهل دبلوماسي!!

تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT

جهل دبلوماسي!!

أطياف

صباح محمد الحسن

جهل دبلوماسي!!

طيف أول:

أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!!

ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، وبدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!!

قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء

والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة

والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية

ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب “الجهل الدبلوماسي” الذي يلقي قوامه “الضوء على محدودية الفكر الكيزاني، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة” دكان” في السوق المركزي

وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين

وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية

ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها!!

فالفقرة “2” من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً، رهناً بشروط معينة

إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1، جاز للمدعي العام مع ذلك، أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93).

هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود

فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة، فهذا لايمنع القبض على المتهمين

والحارث إدريس بإفاداته الساذجة “مرمط ” الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث: (بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم.

وإن لم يتم وضعه!!

فهذا (تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية

فالحارث كان متواضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!!

وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!!

بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي

ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!!

ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت إلى قرار استلامهم!!

طيف أخير:

#لا_للحرب

قال قائد البراء إنه ليس طالب سلطة وفور انتهاء الحرب سيسلم زيه للقوات المسلحة وهذه قناعة جديدة لا تأتي إلا بخيبة جديدة

والسؤال عندما يسلم قائد البراء زيه للقوات المسلحة هل سيسلم معه سلاحه!!

الوسومالحارث إدريس السودان المحكمة الجنائية صباح محمد الحسن مجلس الأمن

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الحارث إدريس السودان المحكمة الجنائية صباح محمد الحسن مجلس الأمن المحکمة الجنائیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.

كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.

وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.

كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.

ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.

ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

مقالات مشابهة

  • تطهير عرقي وانتهاكات جسيمة.. الجنائية الدولية تتجه لإصدار مذكرات اعتقال بحق متهمين بجرائم في دارفور
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • “الجنائية الدولية” تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير وتقول “نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون”
  • الألم والوجع الذي احسه السودانيون بسقوط مدني فاق اي احساس آخر طيلة فترة الحرب