زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

زلزال حقيقي يعيشه قطاع العقار بمدينة طنجة بعد أن أصدر الوالي طنجة محمد مهيدية سلسلة من قرارات توقيف الأشغال شملت عدد من المشاريع لم تحترم التصاميم والمواصفات.

مصادر من جهة طنجة تطوان الحسيمة كشفت لموقع Rue20، أن الأمر يتعلق بأزيد من 56 مشروعا عقاريا ضبطت فيها خروقات خطيرة تتجاوز عدم احترام التصاميم والمواصفات بإضافة طوابق إضافية لمراكمة أرباح غير مشروعة.

وقالت المصادر ذاتها أن الوالي محمد مهيدية أشهر الورقة الحمراء في وجه عدد المشاريع التي تم توقيف الأشغال بها إلى حين الحسم في أمرها.

هذا علما أن مدينة طنجة شهدت في وقت سابق عملية هدم طالت بناية لم تحترم المواصفات، وهو الامر الذي يؤكد ان السلطات تتجه إلى اتخاذ قرارات مماثلة.

واوضجت المصادر ان بعض المشاريع التي تم توقيفها تعود لوجوه سياسية، وبعض ” أصحاب الشكارة” الذين مولوا حملات بعض المنتخبين الذين يتصدرون المشهد بالمنطقة، وهو ما يفسر التحركات الجارية من أجل تجاوز الاعصار الذي حملته قرارات الوالي مهيدية.

ذات المصادر قالت إن لوبي العقار بالمدينة يحاول امتصاص الصدمة خاصة بعض الأسماء التي تدعي قربها من شخصيات نافذة بالرباط .

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة

حدّد قانون العقوبات عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الامتناع عن تنفيذ القوانين.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يشرف على تنصيب الوالي الجديد لبرج باجي مختار
  • بعد عقود من التهاون…الوالي مهيدية يرفع تحدي إنجاز المحج الملكي وتحويل الدارالبيضاء لمدينة عالمية قبيل 2030
  • ماتاريلا: "لا يمكن رفض القوانين إلا إذا كانت غير دستورية"
  • احذر.. الامتناع عن تنفيذ القوانين يعرضك لعقوبة الحبس سنة
  • المغرب.. مسيرة حاشدة بطنجة ضد حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة
  • مسؤول شكبي يشكو ظلم سهل نينوى في المشاريع والموازنات
  • تنصيب الوالي الجديد لولاية معسكر
  • محافظة الأقصر تعلن استرداد مزرعة مملوكة للدولة بمساحة تزيد على 10 آلاف متر
  • الضم: إسرائيل تكتب القوانين بنفسها
  • متحدث المرور: إتاحة خدمة شراء لوحة مسجلة على مركبة مملوكة لمالك آخر.. فيديو