كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية ،وبالانتقال والفحص برئاسة اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن وبسؤال (مالك المحل - عامل بالمحل) أقر الأول بتلقيه إتصال هاتفى من الثانى أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالى وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ـ تبين عدم صحة رواية العامل وتبين إشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) فى ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

ترامب يعاقب جامعة هارفارد.. ويجمد معونات بـ2.2 مليار دولار

جمّد البيت الأبيض، الإثنين، معونات لهارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء، على حدّ قوله، على معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، قالت وزارة التعليم الأميركية في بيان إنّ "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الأحرام الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق".

وأضافت أنّ "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة".

ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة ردا على هجوم حركة حماس.

وكانت هارفارد تلقّت في 3 أبريل رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب وكذلك أيضا بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.

لكنّ رئيس هارفارد آلان غاربر قال، الإثنين، في رسالة إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنّ الجامعة رفضت الانصياع لمطالب إدارة ترامب، مؤكدا أنّ الجامعة لن "تتفاوض على استقلالها أو حقوقها الدستورية".

وردّا على هذه الرسالة قرّر فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار.

وفي بيانها قالت وزارة التعليم: "لقد حان الوقت لأن تأخذ الجامعات المرموقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم بتغيير هادف إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي دعم دافعي الضرائب".

مقالات مشابهة

  • جنايات دمنهور تقضى بالسجن المؤبد على عاطل لاتهامه بقتل طفل بهدف السرقة
  • بعد تعرضه لحادث سير.. تطورات الحالة الصحية لـ كريم الحسيني
  • جنايات الجيزة تعاقب عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتجارهما بالحشيش
  • اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث
  • من داخل النفق إلى حزام الذهب.. سرقة الملايين من متجر أمريكي شهير (صور)
  • أمن الجيزة يضبط المتهمين بقتل عامل فى الطالبية
  • تفاصيل تجديد حبس عاطل بتهمة السرقة بالمطرية
  • ترامب يعاقب جامعة هارفارد.. ويجمد معونات بـ2.2 مليار دولار
  • 8 أسباب وراء تأييد الحكم على مخرج سينمائي بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالتزوير
  • قرار جديد بشأن سائق وعاطل بتهمة السرقة في النزهة