هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا .. يصادف غرة شعبان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بعد إعلان دار الإفتاء أن غرة شهر شعبان ستكون يوم الجمعة الموافق 31 يناير ، بدأ الكثير من المسلمين يسأل حول حكم صيام يوم الجمعة منفردا.
حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان
اختلف الفقهاء حول حكم صيام يوم الجمعة فمنهم من ذهب الى جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام من غير كراهة ، ومنهم من قال بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :(لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده) ، حكم صيام يوم الجمعة في شهر شعبان واستند الفقهاء في سبب الكراهة ، ليتقوى المسلم بفطره على الوظائف المطلوبة منه في يوم الجمعة ، وأيضا لئلا يبالغ المسلم في تعظيم يوم الجمعة كما بالغت اليهود في تعظيم يوم السبت.
حكم صيام يوم الجمعة منفردا في شهر شعبان
ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، في شهر شعبان ؟".
وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.
وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه قد ورد في السنة النبوية أحاديث تقول بكراهة صيام يوم الجمعة منفردا (دون صيام الخميس قبله أو السبت بعده)، موضحا أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بفعله صيام الجمعة وخصه بذلك على الدوام، رغم أنه يعد يوم عيد للمسلمين «بحسب تعبيره».
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ أن الكراهة تكون إذا قصد الصائم بصومه الاعتراض على ما شرعه الله من الاحتفال في يوم الجمعة كونه عيدا للمسلمين، مؤكدا أن من خلت نيته من هذا القصد، فلا كراهة في فعله وخصوصا إذا كان صيام قضاء فوائت.
حالات يجوز فيها صيام يوم الجمعة
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، إلا إذا وافق عادة للإنسان كيوم عرفة إذا جاء يوم الجمعة، أو يوم عاشوراء.
واستشهد «الجندي» ل«صدى البلد»، بما ورد في الصحيحين -البخاري ومسلم- النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» رواه البخاري (1849) ومسلم (1929).
وتابع: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» (الصيام/1930).
واستطرد: وفي الصحيح «عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت» رواه البخاري ( الصوم/1850)
ونقل قول ابن قدامة في كتابه «المغني ج/3 ص/53»: «يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، ومن عادته صوم أول يوم من الشهر، أو آخره، أو يوم نصفه.
وذكر ما قاله الإمام النووي في كتابه «المجموع شرح المهذب ج/6 ص/479»: قال أصحابنا (يعني الشافعية): يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم فإن وصله بصوم قبله أو بعده أو وافق عادة له بأن نذر صوم يوم شفاء مريضه، أو قدوم زيد أبدا، فوافق الجمعة لم يكره.
وأكد أنه يستثنى من هذا النهي: من صام يوما قبل يوم الجمعة أو بعده، أو اتفق وقوع يوم الجمعة في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان.
ولفت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة قضاء عن يوم رمضان ولو منفردا، وكذلك لو وافق عاشوراء أو عرفة يوم جمعة، فيصومه، لأن نيته عاشوراء وعرفة وليس الجمعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء غرة شهر شعبان المزيد صیام یوم الجمعة منفردا حکم صیام یوم الجمعة صلى الله علیه وسلم صیام یوم الجمعة من إفراد یوم الجمعة فی شهر شعبان أو بعده
إقرأ أيضاً:
حكم صيام الست من شوال دون تبييت النية ليلا.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: استيقظتُ من نومي صباحًا بعد صلاة الفجر في شهر شوال، وأَرَدتُ أن أصوم يومًا من أيام الست من شوال، فهل يصح مني هذا الصوم، أو يشترط أن أَنْويَ ذلك ليلة الصوم؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه ينبغي على من يريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- أن يبيت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فصومه صحيح حينئذ، تقليدًا لمن أجاز، بشرط أن لا يكون قد أتى بمفسد للصوم من أكلٍ أو غيره.
وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنَّ النيَّة مطلوبة في الصوم مطلقًا -فَرْضًا كان أو نفلًا-، فلا يصح الصوم إلَّا بنيَّة، والأصل في ذلك: ما رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
تبيت النية فى صيام الست من شوال
وأوضحت مذاهب الفقهاء في حكم تبييت النية في صيام الست من شوال.
وقالت: يرى جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة: أنَّ صوم النافلة يصح فيه انعقاد النيَّة بعد طلوع الفجر، وقيده الحنفية والشافعية بالزوال، وأطلق الحنابلة القول في أيِّ وقت من النهار، وقد اشترطوا جميعًا أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكل أو غيره.
قال الإمام أبو البركات النَّسَفي الحنفي في "كنز الدقائق" (ص: 219، ط. دار البشائر الإسلامية): [وصَحَّ صوم رمضان وهو فرض، والنذر المعين وهو واجب، والنفل، بنيَّةٍ من الليل إلى ما قبل نصف النهار] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا صوم التطوع فإنَّه يجوز بنيَّة قبل الزوال] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 113، ط. مكتبة القاهرة): [قال: (ومَن نوى صيام التطوع من النهار، ولم يكن طَعِم؛ أجزأه) وجملة ذلك أَنَّ صوم التطوع يجوز بنيَّة من النهار] اهـ.
وقال أيضًا في "الكافي" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وفي أيِّ وقتٍ نَوَى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي؛ لأنه نوى في النهار، أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه يجزئ بنية بعد الزوال؛ لأنَّ النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب] اهـ.
واستدل الجمهور على ذلك بما ثَبت عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه، أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث رجلًا يُنادِي في الناس يوم عاشوراء: «إنَّ مَن أَكَل فَلْيُتِمَّ أو فليَصُم، ومَن لم يَأكُل فلا يَأكُل» أخرجه البخاري في "صحيحه"، ومعناه: أنَّ "من كان نوى الصوم في هذا اليوم فليتم صومه، ومَن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة للوقت"، كما قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 14، ط. دار إحياء التراث العربي).
قال الحافظ بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (10/ 303، ط. دار إحياء التراث العربي) في شرح هذا الحديث: [مطابقته للترجمة في جواز نية الصوم بالنهار؛ لأن قوله (فليتم) وقوله: (فلا يأكل) يدلان على جواز النية بالصوم في النهار، ولم يشترط التبييت] اهـ.
وكذلك استدلوا بحديث أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: «يا عائشة، هل عندكم شيء؟» قالت: فقلتُ: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقد اشترط القائلون بصحة عقد نية صوم النافلة بعد الفجر: أَلَّا يكون النَّاوي قد أَتَى بشيءٍ مِن الـمفطرات عامدًا -أي: ناويًا بذلك عدم الصوم- مِن بعد طلوع الفجر إلى وقت عَقْد النية؛ وإلَّا لم يحصل مقصود الصوم. ينظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص: 642، ط. دار الكتب العلمية)، و"تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (3/ 389، ط. المكتبة التجارية)، و"المغني" للإمام ابن قدامة (3/ 114).
مذهب المالكية والمزني من الشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب المالكيةُ والمُزَني من الشافعية إلى اشتراط تبييت النية مِن الليل في صوم التطوع، وذلك كصوم الفرض، وذلك بانعقادها قبل الصوم في جزء من الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
قال العلامة ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 335، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [فالفرض والتطوع لا يصح صومه إلَّا بنيَّة مُقدَّمة قبل طلوع الفجر] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 520، ط. دار الفكر): [(وصحته) أي: شرط صحة الصوم (مطلقًا) فرضًا أو نفلًا (بنيَّة) أي: نيَّة الصوم ولو لم يلاحظ التقرب لله، (مبيَّتة) بأن تقع في جزء من الليل من الغروب إلى الفجر] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 332) في كلامِه عن النية في صوم التطوع: [وقال الـمُزَني: لا يجوز إلَّا بنيَّة من الليل كالفَرْض] اهـ.
وأكدت انه بناء على ذلك: ينبغي على مريد صوم النافلة -ومنها صيام الأيام الستة مِن شوال- تبييت نية الصيام من الليل، فإن أَصْبَح مِن غير أَنْ يُبَيِّت النية وأراد الصوم فيصح ذلك منه، تقليدًا لمن أجاز.
وبينت لصاحب السؤال ان صيامه في هذه الحالة صحيحٌ بهذه النية التي عَقدها بعد صلاة الفجر، شريطةَ أن لا يتقدمها مفسدٌ للصوم من أكلٍ أو غيره.