وفاة المعمر اليمني سيف العزيزي عن عمر يناهز ١٢٠ عاما
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت/
توفي فجر اليوم الأربعاء في محافظة تعز أحد أكبر المعمرين في اليمن الحاج سيف مهيوب العزيزي عن عمر يناهز ١٢٠ عاما وهو من مواليد أبناء مديرية جبل حبشي تعز جنوب غرب اليمن مطلع القرن الماضي.
وأفاد الصحفي محمد العزيزي أن عمه الحاج سيف العزيزي شقيق والده وأكبر أعمامه سنا ، كان يمارس حياته الطبيعية في مسقط رأسه حيث كان يعمل طوال حياته في فلاحة الأرض ورعي الأغنام وتربية النحل ولم يغادر قريته إلا مرة واحدة لأداء فريضة الحج منتصف القرن الماضي، وكان أكله اللبن والجبن والعسل واللحم و”الفطير “الفطائر والخبز البلدي الخالص ، ولا يأكل السمك والمعلبات والمنتجات الصناعية.
وأضاف الصحفي العزيزي أن عمه الحاج سيف، ظل مقعدا على الفراش طوال خمسة عشر عاما بسبب كسر وخروج رمانة رجله اليسرى إثر إنزلاقه على الأرض حتى وفاته رحمه الله تعالى.
وتوفي الحاج سيف العزيزي بعد وفاة زوجته بأسبوع حيث توفيت الأربعاء الماضي في تعز ، هذا وقد وري جثمان المعمر سيف العزيزي بعد الصلاة عليه في مقبرة الاجينات بمدينة تعز ، رحمة الله تغشاه واسكنه فسيح جناته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة تعز الحاج سیف
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.