نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بأسوان لإرتكابهم واقعة سرقة بأسلوب انتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان من (سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاث أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، بإستيقافهما وإيهامهم بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على (3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

 

 


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316

إقرأ أيضاً:

تجاوزا في حق مواطنين.. مصدر أمنى: إيقاف ضابطين وفردى شرطة عن العمل

صرح مصدر أمنى انه تم إيقاف فردى أمن بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة عن العمل وإحالتهما وضابطين إلى التحقيق لتجاوزهم مع بعض المواطنين أثناء السيطرة على مشاجرة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصوا فى السرقة بالقاهرة
  • تجديد حبس 7 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة بالقاهرة
  • تجاوزا في حق مواطنين.. مصدر أمنى: إيقاف ضابطين وفردى شرطة عن العمل
  • عنصر إجرامى يدعى مقتل مواطنين على يد رجال الشرطة.. الداخلية تكشف الحقيقة
  • الأمن يضبط المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • ضبط المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين
  • خد أتعاب 300 ألف جنيه وخسر القضية.. مقاول يعاقب محامي في بولاق الدكرور
  • خزينة وسيارة نقل أموال.. أمن القاهرة يلاحق لصوص السرقات
  • بعد واقعة أطفال للتبني.. المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال