كشف مجدي صادق ، عضو غرف شركات السياحة عن تفاصيل الضوابط الجديدة لأداء  رحلات العمرة  ، وقال ان الضوابط الجديدة أغلبها تشبه ضوابط العام الماضي ، ولكن تمت إضافة ضوابط جديدة خاصة بالاقتصاد المصري .

وأوضح عضو غرف شركات السياحة ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن الضوابط الجديدة ستكون بناء على قانون البوابة الالكترونية ، وهو يشمل سفر اي مواطن مصري مسافر لاداء العمرة .

وسيكون قانون دينامكي يتواكب مع اصدرات الحكومة السعودية للتأشيرات الجديدة ، للقضاء على الكيانات الموازية .

وتابع " صادق "، أن العام الماضي شهد سفر ٦٠٠ الف معتمر مع الكيانات الموازية ، متابعا :" منعرفش فلوس الناس دي راحت فين والفلوس الدولة أولى بها ".

وأشار ، إلى أن هناك نصب يتعرض له المعتمرون من قبل الكيانات الموازية ، وتتحمل نتائجها الدولة .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رحلات العمرة شركات السياحة الإقتصاد المصرى توك شو

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة

كشف الأستاذ عبد الله المغازي، الخبير في القانون الدستوري، تفاصيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم برنامجها للمجلس، وليس للنواب، وأنه لا يحق للمجلس رفض تعيين وزير معين ضمن الوزارة.

وأضاف المغازي، خلال مداخلته في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة سي بي سي، أنه بعد عرض برنامج الحكومة سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكلاء المجلس، وسيتم تضمين أعضاء من المستقلين والمعارضة في هذه اللجنة، وهذا الأمر محمود.

وأشار إلى أن هذا يأتي ضمن إطار المادة 126 التي تنص على أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم برنامج الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير موجود. 

ولفت إلى أنه يتم مناقشة بيان رئيس الوزراء المكلف حول برنامج الحكومة من قبل المجلس، ويتم إحالة هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير حوله خلال عشرة أيام. يتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية بعد انتهاء هذه المدة.

وأكمل: “يجب أن يُصدر قرار المجلس فيما يتعلق بحصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة أيام التالية لعرض التقرير عليه. ولا يجب أن تتجاوز هذه المدة ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم البرنامج الحكومي، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لهذه المادة، فإنها تُعتبر مستقيلة. يُكلف رئيس الجمهورية، بتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة من قبل الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أكثرية المقاعد في المجلس”.

وتابع: “وفي حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس للمرة الثانية خلال ثلاثين يومًا، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور”.

 

مقالات مشابهة

  • الناقلات الوطنية تضيف 30 وجهة إلى شبكتها منذ بداية 2024
  • أستاذ قانون: البرلمان ليس من حقه الاعتراض على وزراء الحكومة الجديدة
  • «الأعلى للجامعات» يكشف ضوابط جديدة في تنسيق 2024.. اعرف التفاصيل
  • قانون المحال العامة من أهم الملفات على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
  • لجنة نيابية تكشف عن ضوابط جديدة لمراكز التجميل: يوجد ألف مركز غير رسمي
  • مئات المبادرات.. تفاصيل خطة موسم العمرة 1446هـ الأكبر من نوعها
  • وزير الحج: موسم العمرة هذا العام بدأ مبكرا ونسعى لإثراء تجربة المعتمرين  
  • وفقًا للائحة المجلس.. تعرف على ضوابط إلقاء برنامج الحكومة الجديدة أمام "النواب" الاثنين المقبل
  • قرارات مهمة من مجلس نقابة المحامين.. تفاصيل
  • عاجل.. إدراج وحل وغلق.. قرار المحكمة بشأن الكيانات الإرهابية بـ "حرس الثورة"