الحبس عامين لعامل لاعتدائه على ربة منزل في الأزبكية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنح الأزبكية، اليوم، عاملًا بالحبس عامين بتهمة الاعتداء على ربة منزل داخل أتوبيس.
الحبس عام لعصابة سرقة القطع الحديدية من الكباري عقوبة تزوير أو تقليد العلامة التجارية.. احذر الحبس والغرامة
قسم شرطة الأزبكية، تلقى بلاغا من "س. ع" ربة منزل، تفيد بتعرضها للاعتداء على يد أحد الأشخاص أثناء استقلالها الأتوبيس وملامسة جسدها.
وقالت المبلغة إنه أثناء استقلالها الأتوبيس لم تجد مكانا تجلس عليه فوقفت في انتظار محطة وصولها لتفاجئ بأن أحد الأشخاص يقوم بملامسة جسدها والإتيان بأفعال غير أخلاقية.
وأشارت المبلغة أنها على الفور قامت بالصراخ واستغاثت بالركاب الذين أمسكوا بالمتهم وسلموه للشرطة التي أحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
عقوبة رادعة تجاه التحرش
تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بشأن تعديل قانون العقوبات بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزبكية التحرش النيابة أجهزة الأمن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لعاطل وربة منزل في الاتجار بالمخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة في محافظة القليوبية اليوم السبت، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل وربة منزل لاتهامهما بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز القناطر الخيرية.
وتضمن أمر احالة المتهمين وهما عادل.ن. غ 37 سنة عاطل، ورباب. ج. ص22 سنة ربة منزل إلى محكمة الجنايات، لأنه في شهر أغسطس 2024 حازا مخدرين هيروين ومورفين وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضاف: المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا نارياً فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وتابع: المتهمة الثاني: حازت بغير ترخيص بواسطة الأول سلاحاً نارياً فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.