قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.

تفاصيل البرنامج والمخاطر

وأوضح «فريد»، أنه سيتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيرًا على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.

واستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.

تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة

أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.

فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.

ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة

أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.

أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة 1992، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: صناديق الاستثمار إصدار صكوك الرقابة المالية مجلس إدارة الهیئة على أن

إقرأ أيضاً:

تعديل يسمح لوسيط التأمين الإلكتروني بإصدار أكثر من 5 وثائق لنفس العميل

طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل يستهدف الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القواعد المنظمة لوساطة التأمين الإلكترونية.
ويأتي هذا الطرح في سياق ممارسة الهيئة لاختصاصاتها النظامية، استنادًا إلى تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «85» وتاريخ 28/1/1445 هـ، وكذلك نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/32» وتاريخ 2/6/1424 هـ، والمعدل لاحقًا بموجب المرسوم الملكي رقم «م/12» وتاريخ 23/1/1443 هـ.
أخبار متعلقة بمواصفات إنشائية دقيقة.. دليل جديد لتنظيم تركيب اللوحات التجارية بمكةولي العهد يتبرع بمبلغ مليار ريال لدعم تمليك الإسكان في مختلف مناطق المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية (اليوم)غايات استراتيجية
يهدف مشروع التعديل المقترح إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية، أبرزها تعزيز فاعلية قطاع التأمين وتطوير أدائه في المملكة، بالإضافة إلى تنمية الوعي التأميني لدى الجمهور.
ومن الناحية العملية، يسعى التعديل إلى تمكين وسيط التأمين الإلكتروني من إصدار أكثر من خمس وثائق تأمين لصالح ذات المؤمن له، مما يُتوقع أن يسهم بشكل كبير في تيسير الحصول على الخدمات التأمينية عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار هيئة التأمينالوساطة الإلكترونية
تضمن التعديل المقترح بشكل محدد حذف الفقرة «أ/4» من المادة التاسعة من القواعد الحالية. وكانت هذه الفقرة تنص سابقًا على عدم جواز قبول التأمين لأكثر من خمس مركبات تعود ملكيتها لذات المؤمن له عبر قنوات الوساطة الإلكترونية.
كما كانت تُلزم الوسيط الإلكتروني بإشعار طالب التأمين في حال تجاوز هذا الحد بضرورة التوجه مباشرة إلى نقاط البيع التابعة لشركة التأمين المعنية. وبحذف هذه الفقرة، يتم إلغاء هذا القيد على عدد الوثائق.
وأكدت هيئة التأمين أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين، بما يتواكب مع التطورات التقنية ويهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة السوق.

مقالات مشابهة

  • هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • «النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • مجلس النواب يناقش تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
  • تعديل يسمح لوسيط التأمين الإلكتروني بإصدار أكثر من 5 وثائق لنفس العميل
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • اتحاد القدم يناقش انضمام فريق الهيئة العامة للصناعة لمسابقاته
  • الرقابة المالية: سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص تمويل الاستثمار الأخضر
  • السوداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعترض مشاريع الاستثمار