صراحة نيوز:
2024-12-18@21:51:57 GMT

1,901,238 مركبة عاملة في الأردن

تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT

1,901,238 مركبة عاملة في الأردن

صراحة نيوز – بلغ عدد المركبات العاملة في الأردن 1,901,238 مركبة حتى تاريخ 15 آب الحالي، وفق بيانات لوزارة النقل، التي أشارت إلى أن 1,374,797 منها مركبة ركوب صغير.

وأوضحت بيانات للوزارة، أن هناك 191,465 مركبة نقل مشترك، إضافة إلى 189,843 مركبة شحن، و29,420 مركبة نصف مقطورة، و23,243 مركبة ركوب متوسط، و20,875 مركبة رأس قاطرة غير معدة للشحن، إضافة إلى 20,263 مركبة إشغال/ إنشائية.


وبينت أن هناك 15,668 مركبة زراعية، و10,394 مركبة ذات استخدام خاص، إضافة إلى 4,336 حافلة، و1,181 مقطورة، و1,069 مركبة شحن قاطرة ونصف مقطورة، و118 مركبة شحن قاطرة ومقطورة، و1 مركبة زراعية + مقطورة خفيفة.
وعن عدد الدراجات الآلية العاملة في المملكة، لفتت بيانات وزارة النقل النظر إلى وجود 18,555 دراجة آلية، إضافة إلى 10 دراجات آلية / سكوتر.
وارتفع مجموع المركبات المخلص عليها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 33.5%، لتصل إلى 38482 مركبة، مقارنة مع 28819 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة. المملكة

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة إضافة إلى

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب توافق علي زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب

شهدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.

شهدت اللجنة مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات

ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

ويصدر الوزير المختص قراراً بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.

واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضاً.

وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".

وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:

لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص .
   
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك .

ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".

مقالات مشابهة

  • «قوي عاملة النواب» توافق على زيادة رسوم تراخيص عمل الأجانب
  • قوي عاملة النواب توافق على زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
  • قوى عاملة النواب توافق علي زيادة رسوم ترخيص عمل الأجانب
  • البيض: وفاة طفل دهسته شاحنة مقطورة
  • خبيرة التارو: محمد صلاح مستمر مع ليفربول وسيكون آخر عقد له
  • «بلدية دبي» تُطلق المخيم الشتوي للأطفال
  • نجم: مصر مؤهلة لقيادة قاطرة الإسلام الصحيح في هذا الوقت العصيب
  • إبراهيم نجم: مصر البلد المؤهلة لقيادة قاطرة الإسلام في هذا الوقت العصيب
  • وزير التموين: الصناعات الغذائية قاطرة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة
  • لوحة مركبة في الأردن تباع بمليون دولار في مزاد