فيديو يشعل مواقع التواصل.. ممرضة عراقية تعنف طفلة رضيعة!
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أثارت حالة تعنيف لطفلة حديثة الولادة في مستشفى بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، موجة من الغضب بين أوساط العراقيين.
وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ممرضة بجانب سرير داخل قسم الرضع، وبدت وهي منشغلة بجوالها وهي تضرب الرضيعة وتحملها لتلقيها على السرير ثانية.
فيما يسمع صوت ممرضة أخرى وهي تضغط على خدي الرضيعة وتتلفظ بعبارات كردية "برخولا برخولا".
وأصدرت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أمس الاحد، قراراً بمعاقبة مستشفى أربيل الدولي الأهلي، على خلفية تسريب مقطع فيديو لممرضتين تعنّفان رضيعاً حديث الولادة.
وذكرت الوزارة الصحة في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز، "أجرى فريق خاص تابع لوزارة الصحة جولةً ميدانية إلى مستشفى أربيل الدولي الأهلي بعد قرارٍ وزاري لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد تسريب مقطع فيديو ينتهك حقوق مولود جديد في المستشفى المذكور".
وأضاف البيان: "وفق التقرير رقم (112) بتاريخ 20/8/2023، واستناداً إلى قانون حقوق المريض رقم 4 لعام 2020، والمبادئ التوجيهية التنفيذية لوزارة الصحة رقم 4 لعام 2022، قررت لجنة المتابعة ما يأتي:
1- إبعاد الممرضتين اللتين ظهرتا في الفيديو من العمل في المستشفى وهما "ك.ع.ع" و"س.ص.م"، رغم عدم وجود تصريح عمل لهما ضمن قائمة موظفي المستشفى.
2- إيقاف وفصل الممرضتين عن العمل في المجال الطبي والصحة لمدة 6 أشهر.
3- إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة "الخدج" في المستشفى المذكور، لعدم توفّر الشروط الصحية، لحين إعادة التنظيم واتباع الإرشادات الصحية المناسبة.
4- إغلاق وتعليق إجراء العمليات الجراحية الخاصة بالتوليد، لحين تنفيذ قرارات البند الثالث.
5- معاقبة مدير المستشفى والمستشفى أيضاً، وفق ضوابط اختيار المخالفات.
6- إنذار مدير المستشفى بخصوص عمل الأطباء والموظفين والعاملين في المستشفى، بحسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة بإقليم كوردستان.
7- تحويل المخالفات وانتهاك حق المريض إلى محكمة متخصصة.
ويكاد لا يمر شهر من دون أن تستحوذ على منصات الـ"سوشيال ميديا" في العراق صور أو مقاطع فيديو لحوادث تعنيف، غالبا ما يكون ضحاياها من النساء والأطفال.
ويسجل العراق معدلات مرتفعة للاعتداءات ضد النساء أيضا. في عام 2021 وحده، سجّلت البلاد ما لا يقل عن 5 آلاف حالة.
ولا يمتلك العراق، حتى الآن، قانونا للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بـ"تأديب" الأبناء أو الزوجة ضربا "مادام لم يتجاوز حدود الشرع".
وتقول المادة 41 من قانون العقوبات العراقي إنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی المستشفى
إقرأ أيضاً:
بسبب بكائها.. تفاصيل مقتل رضيعة على يد مراهقة بأوسيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الجحود والإهمال.. في بعض الأحيان يكونان وجهان لعملةٍ واحدة تطغى عليها طابع الشر المُطلق الذي يكون نافذة نحو أبشع الجرائم وأكثرها انعدامًا للنوازع الدينية والإنسانية المتعارف عليها.
لعل هذا ما تجسد في منطقة أوسيم أحد أشهر أحياء محافظة الجيزة، التي كانت على موعدٍ مع مفارقة طفلة رضيعة للحياة، بينما كانت تتلمس طريقها ببراءة نحو آفاق الدنيا، إلا أنها اصطدمت على طريق محفوف بالأشواك، كان كفيلًا بسحق حياتها حتى قبل أن تبدأ.
وفي ذلك السياق، فقدت طفلة رضيعة حياتها، على يد بنت ذات الـ١٤ عامًا، بعدما تعمدت ضرب رأسها على الحائط بسبب كثرة بكائها، وكانت والدة الرضيعة وضعت ثقتها في طفلة لا تقوى على مراعاة من هم أصغر منها، ولكنها تركت أطفالها في عهدتها بسبب ظروف عملها الذي دفعها إلى الانشغال الدائم.
وأقدمت المراهقة على إنهاء حياة طفلة رضيعة، بضرب رأسها بالحائط لكثرة بكائها بدائرة مركز شرطة أوسيم في الجيزة.
تعود الحادثة إلى تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة رضيعة عام تدعى «مودة» بها آثار ضرب وكدمات متفرقة وادعاء سقوط من أعلى السرير.
إهمال قاتلبالانتقال والفحص وبمقابلة والدتها أفادت بأنها تركت أطفالها الثلاثة لدي صديقتها مقابل مبلغ مالي بسبب ظروف عملها. وبسؤال صديقتها أفادت بأنها تركت الأطفال لدى ابنتها الكبرى «ياسمين»، 14 سنة، بسبب انشغالها في نفس عمل صديقتها، وباستجواب الابنة أقرت بقيامها بكتم نفس الطفلة وضرب رأسها بالحائط بسبب كثرة بكائها، جرى التحفظ على جثمان الرضيعة تحت تصرف النيابة العامة.
فيما تم ضبط المتهمة واقتيادها لديوان المركز وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبة القانونيةوفيما يخص العقوبة القانونية المنتظرة، فقد ربط المُشرع المصرى المسئولية الجنائية للطفل ودرجتها بمرحلة السن التى يمر بها مرتكب الجريمة، حيث نصت المادة 101 من قانون الطفل، على أن عقوبة الطفل الذي بلغ 12 عامًا ويقل عن 15 عامًا، فتقوم المحكمة بتسليمه إلى أهليته أو من له الولاية عليه أو إيداعه فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث.
ونصت المادة ١١١ من قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل 126 لسنة 2008، أن الطفل الذي تجاوز 15 عامًا ويقل عن 18 عامًا، إذا ارتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو الحكم المشدد حُكِم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.