تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بالشرقية لمناقشة شهود الإثبات المرافعة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق مركز أبوكبير للدور القادم لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعى والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بالأداة سالفة البيان بموضع قتل (العنق) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام بإستدراجة لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه، وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة، وانهال عليه طعناً بموضع قتل ( العنق ) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته، ثم قام باحضار دراجته الالية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بالقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة أرشده عن مكان العثور على الجثمان.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية القتل العمد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة