غرامة 20 ألف جنيه عقوبة ركوب القطار أو النزول منه بعد تحركه
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حدّد قانون السكك الحديدية رقم 277 لسنه 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 ، عقوبة ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات قانون السكك الحديدية.
عقوبات قانون السكك الحديديةووفقا للمادة (20) مكررا من قانون السكك الحديدية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المُتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
محظورات السكة الحديدوتضمنت المادة (10) مكرراً من قانون السكك الحديدية محظورات السكة الحديد التي تعرضك للعقوبة السابقة:
1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة.
2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها.
3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل.
4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار.
5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة.
6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات.
7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر.
8- السفر في حالة سكر.
9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات.
10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها.
11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة.
12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة.
13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.
14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها.
15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون.
16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.
17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطار ركوب القطارات السكك الحديدية السكة الحديد قانون السكك الحديدية السکة الحدید
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.