مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.