مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.