وزير المالية الصهيوني يهدد: سنحل الكنيست.. ولا تنازل عن قانون التجنيد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
رد وزير المالية المتطرف الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، على الإنذار النهائي الذي وجهه له حزب شاس، وأصدر تهديدا لاستقرار الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء المصهيوني بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحف عبرية.
قال سموتريتش في كلمة ألقاها في جلسة للكنيست: "آمل بشدة أن نتمكن من تمرير قانون تجنيد جيد، من شأنه أن يغير الواقع بشكل كامل ويجند الحريديم في الجيش، لأننا بحاجة إليهم.
أكد سموتريتش: "الآن نحن بحاجة إليهم، ولا نستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك، فليس هناك جيش صغير وذكي، بل نحن بحاجة إلى جيش كبير وذكي وعدواني وقاتل، وبالتالي فهم يعرفون أن ما كان لن يكون، وبالتالي فإن الأمر معقد وصعب لأننا لسنا على استعداد لتقديم خصومات، وآمل أن نتمكن من تقديم مشروع قانون جيد وكذلك الميزانية".
لكنه حذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القانون "فإننا لن نكون على استعداد للتنازل ولو كنا على استعداد لبيع كل شيء لكان لدينا مشروع قانون منذ زمن ولكننا لسنا على استعداد لذلك. إننا نمنح إخواننا وشركاءنا من الحريديم مطلباً حقيقياً بالتغيير وأن عليهم أن يشاركوا في الوصية (الوصية التوراتية) والالتزام الوطني والصهيوني واليهودي والأخلاقي بالحد الأدنى لتحمل عبء الأمن".
وأوضح سموتريتش أيضًا أنه على الرغم من التعقيدات، إلا أنه يأمل أن يتوصلوا إلى اتفاق: "آمل أن نجد أرضية مشتركة وأن يكون هناك مشروع قانون وميزانية. إذا لم يحدث ذلك، فإنني أقول لإخواني الحريديم أنه يمكننا أن نقرر ببساطة تمرير الميزانية وحل الكنيست. ولكن لا يمكننا ترك دولة في حالة حرب بدون ميزانية - لا توجد طريقة في العالم، وهنا أحملكم المسؤولية - ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سموتريتش بتسلئيل سموتريتش سموتريتش يهدد إقرار الميزانية المزيد على استعداد
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.