تطورات أعمال تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت وزارة النقل اليوم الأربعاء على صفحتها علي مواقع التواصل الإجتماعي صور لمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة.
ويعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي "السخنة / الدخيلة"، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور "السخنة – الإسكندرية" اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وأولى محطات مشروع تطوير الميناء هي محطة حاويات "هاتشيسون" والتي تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100 % وتم البدء في اعمال البنية الفوقية الخاصة بها والتي تشمل ساحة المحطة والمباني الادارية والاسوار.
وإجمالى مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2 .
وإنشاء خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 30 كم وإنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل مواقع التواصل الاجتماعي ميناء السخنة تطوير ميناء السخنة الدخيلة الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.