صدى البلد:
2025-04-02@19:12:34 GMT

بينهم امرأتان.. الكويت تسقط الجنسية عن 11 شخصا

تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT


أصدرت  اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بفقدان الجنسية الكويتية من 11 شخصا.

وبحسب وسائل إعلام كويتية؛ فقد نص القرار الأول، الذي نشرته جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، على فقد الجنسية الكويتية من امرأتين، وذلك استنادا إلى المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.

وتضمن القرار الثاني أسماء 9 أشخاص شملهم فقدان الجنسية بناء على المادة 11 من المرسوم نفسه.

وفي وقت سابق؛ اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).

وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».

واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق  قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .

جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.

وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».


واضافت " وكذلك  سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وتابعت اللجنة "  سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.

واتمت كذلك "  إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكويت حزب الله الجنسية الكويتية سحب الجنسية المزيد اللجنة العلیا لتحقیق الجنسیة الکویتیة الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة

إقرأ أيضاً:

وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين

حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025  أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالأجر مضاعف للموظفين في العطلات الرسمية

ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.

تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
  • بينهم سائحون .. إصابة 12 شخصاً بحادثي سير في كركوك والبصرة
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • الملك يصدر عفوا على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر 
  • عفو ملكي في المغرب عن 1500 سجين بمناسبة عيد الفطر
  • مبدأ قضائي يهمك.. مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم.. والإزالة في أي وقت
  • الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد
  • جلالة الملك يسبغ عطفه بعفو ملكي على 1533 ضمنهم محكومين بقانون الإرهاب بمناسبة عيد الفطر