قطار ينهي حياة شخص حال عبوره شريط السكة الحديد بالمراغة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
لقي حاصل على ليسانس يبلغ من العمر 42 سنة يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المراغة من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار [ الأقصر – القاهرة ] بدائرة مركز المراغة تلاحظ عبور أحد الأشخاص شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاه وتم إطلاق آلة التنبيه ولم يستجيب وصار دهسه وتوفـي .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو "أحمد . س . ا . ق" 42 سنة حاصل علي ليسانس يقيم دائرة المركز وتم نقله لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.
وبسؤال شقيقه "محمد . س . ا . ق" 35 سنة مدرس يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ، ونفى الشبهة الجنائية .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وفي سياق آخر لقي طفل في الرابعة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه متأثرا بإصابته بجرح بفروة الرأس ونزيف بالأذن أثناء استقلاله مصعد ببرج سكني بدائرة قسم أول سوهاج رفقة والده انحشر بين المصعد وتجويف بالطابق الثاني وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بوفاة طفل داخل مصعد ببرج سكني بدائرة القسم .
إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم لمحل الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء استقلال "حماده . م . ا . م" 64 سنة تاجر ومقيم مركز المنشاه وبرفقته نجله الطفل "عمر . ح . م . ا" 4 سنوات يقيم بذات العنوان مصعد بالبرج المشار إليه متوجهاً لإحدى العيادات بالطابق الرابع وحال ذلك إنحشر الطفل المذكور بين المصعد وتجويف بحائط بالطابق الثاني مما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام .
وبسؤال والده المذكور قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .
بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابة بفروة الرأس ونزيف بالأذن نتيجة الإصطدام بجسم صلب وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شمال محافظة سوهاج حياة شخص حال عبوره شريط السكة الحديد غير مخصص لعبور المشاه نقل الجثة بوابة الوفد الإلكترونية وأخطرت النیابة العامة لمشرحة مستشفى
إقرأ أيضاً:
بعد نفي السكة الحديد تصادم قطارين ووقوع ضحايا.. هذه عقوبة نشر الشائعات
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على إحدى الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “سلم يا رب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستـ,ـغيث”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.