يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.

وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".


وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، عقوبات رادعة للحد من الإتجار في الآثار والتنقيب عنها لبيعها بشكل غير مشروع أو تهريبها للخارج.

فنصت المادة (42 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
بينما نصت المادة (42 مكرراً / 1) على يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
وعاقبت المادة (42 مكرراً / 2) بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • قبل احتفالات العيد.. احذر من عقوبات "التحرش" تصل للسجن 7 سنوات
  • قبل العيد.. كيف عاقب القانون من يمارس عنف أو تهديد في احتفال ديني؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح
  • السركال: أطباؤنا كفاءة عالية
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون