الحكم فى معارضة علي غزال على أحكام غيابية ضده اليوم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، حكمها في معارضة اللاعب علي غزال على أحكام غيابية صادرة ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وتقدم دفاع علي غزال، بحافظة مستندات تثبت خروج اللاعب من الشركة الخاصة بتقديم البلاغات، وعدم صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.
الشرطة كانت ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
فيما قال محامي المجني عليهم في القضايا، إنه كان قد قدم بعدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.
وتمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكم قضائى تبديد وإيصالات أمانة، بسبب منعه من تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علي غزال اللاعب علي غزال النيابة التحقيقات محكمة القاهرة الجديدة القضايا بلاغات كرة قدم علی غزال
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.