#سواليف
حذرت #إدارة_السير من ارتكاب #مخالفة_المسير على شكل #مواكب واخراج جزء من أجسام الركاب أو #قيادة_المركبة بصورة #متهورة واستعراضية.
وقال ضابط غرفة عمليات السير عبر إذاعة الأمن العام الأربعاء، إن المرتبات الميدانية وفرق الرقابة ستكثف رقابتها لتطبيق القانون ومنع أي تعبير خاطئ عن الفرح أو تعطيل حركة المرور أو بما يهدد سلامة الركاب ومستخدمي الطريق، مشدداً على أن الإجراءات ستكون حازمة بحق المخالفين .
وجاءت تحذيرات السير بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي، حيث ستعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/ الامتحان التكميلي لعام 2024 مساء يوم غد الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءا عبر الرابط الإلكتروني ( http://www.tawjihi.jo ).
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إدارة السير مواكب قيادة المركبة متهورة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.