إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سرايا - في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، حذر مراقبون من تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني.
ويوما بعد يوم، تتزايد الدلائل والإجراءات الإسرائيلية التي تشير إلى نوايا تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة القوانين والمشاريع التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية، وآخر هذه الخطوات، مشروع قانون إلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953، الذي يمنع غير العرب من تملك الأراضي في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الجلسة العامة في الكنيست، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو كنيست لإلغاء القانون الأردني.
وفي الوقت الحالي، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضا عن سلطة الشركات الإسرائيلية، ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.
ويعود تاريخ القانون الأردني إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريا حتى بعد عام 1967 حينما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إن هناك مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسيت، ومن المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم، ويتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل مؤشرا جديدا يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ولفت أبوزيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين، وأمس بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، يضاف إلى ذلك إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم "ترامب 1"، تمتد من القدس إلى أراضي الغور، ويضاف إلى ذلك تبليغ الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس، ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة (ج) التي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتمتد 90 كم على الحدود مع الأردن.
وأضاف إن من المقرر اليوم الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
وأشار إلى أنه وحتى وقت قريب، كان القانون الذي ما يزال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، إذ إن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممّن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علما أن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967.
وأضاف الحجاحجة إن هذا مشروع القانون يشكل خطوة إضافية نحو الضم بمبادرة من اليمين الصهيوني المتطرف، موضحا أن القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراض في أنحاء الضفة الغربية كافة دون رقابة، ما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة.
وتابع: "يُنظر إلى مشروع القانون باعتباره جزءا من السياسات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يثير قلقا محليا ودوليا، خاصة أن القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 يحظر على غير العرب شراء أو امتلاك الأراضي في الضفة الغربية، وتم وضع هذا القانون لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولات السيطرة عليها من قبل جهات أجنبية، وهو ما عُدّ حينها جزءا من السيادة الأردنية على الضفة الغربية".
وزاد: "يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء هذا الحظر، ما يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي والممتلكات بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو."
بدوره، يقول المحامي أحمد الخصيلات، إن مشروع القانون هو سرقة مقننة للأراضي الفلسطينية، وتهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا جديدا للاستيطان، الذي يعد غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وأضاف الخصيلات: "الأمم المتحدة أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن مثل هذه القوانين قد تعرقل الجهود السلمية"، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الضم الفعلي للضفة الغربية، في ظل غياب مفاوضات سياسية جادة.
واستكمل: "الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراض ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعد ضما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدا أن القانون المقترح يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.
وأضاف: "هذا التطور ليس معزولا، بل يأتي ضمن سلسلة إجراءات متكاملة تسعى إلى ضم الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخرها أن إلغاء قانون الأراضي الأردني يعتبر خطوة رمزية وعملية في آن واحد، فعلى المستوى الرمزي، يعني ذلك إنهاء أي أثر قانوني أردني في الضفة الغربية، وتأكيد السيطرة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوى العملي، يفتح هذا التغيير الباب أمام المستوطنين لتوسيع نشاطهم الاستيطاني عبر شراء العقارات بشكل مباشر، ما يسهل تحويل مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة إسرائيلية."
الغد
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#المنطقة#الوضع#الأردن#الحظر#اليوم#العمل#القدس#الاحتلال#أحمد#جنين#مجلس#التوجيهي
طباعة المشاهدات: 1436
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 08:26 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوضع اليوم العمل الاحتلال جنين القدس المنطقة اليوم أحمد ترامب المنطقة الوضع الأردن الحظر اليوم العمل القدس الاحتلال أحمد جنين مجلس التوجيهي فی الضفة الغربیة القانون الأردنی مشروع القانون بشکل مباشر أن القانون شراء أراض على مشروع ضم الضفة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.