مشغل “السيل الشمالي-2” قد يبيع خط أنابيب الغاز لسداد ديونه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
روسيا – تدرس الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” إمكانية بيع خط أنابيب الغاز لسداد الديون المتراكمة للدائنين.
وقال ممثل عن محكمة في كانتون زوغ السويسري إن المحكمة أمرت شركة “نورد ستريم 2 إيه جي” بسداد جميع الديون للدائنين الصغار في غضون 60 يوما من تلقي قرار المحكمة، وإلا فإن إجراءات إشهار إفلاس الشركة سوف تبدأ.
وأضاف: “في حين أن الإفلاس سوف يترك العديد من الدائنين الصغار أنفسهم على حافة الهاوية وسوف يحرم الدائنين الكبار من مبالغ كبيرة، فإن توفير تأجيل يتجاوز الحدود القانونية ولكن بما يتفق مع غرض القانون من شأنه أن يساعد في تنفيذ عملية بيع محتملة لخط أنابيب الغاز أو إعادة هيكلة الشركة، وهو ما من شأنه أن يمكن الدائنين الصغار من تجاوز الأزمة وتغطية مطالبات الدائنين الكبار: إلى حد كبير أو حتى بالكامل”.
وعقدت المحكمة في كانتون زوغ السويسري في ديسمبر، حيث تم إدراج شركة “نورد ستريم إيه جي”، بجلسة للنظر في اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي عرضها مشغل خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” على دائنيه.
المصدر: “نوفوستي”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أنابیب الغاز
إقرأ أيضاً:
ضبط مركز تجاري يبيع أرزًا فاسدًا
السويق- الرؤية
ضبطت حماية المستهلك بشمال الباطنة ممثلة بمكتب ولاية السويق أكياسًا من الأرز الفاسد المعروض للبيع في أحد المراكز التجارية بولاية السويق؛ وذلك ضمن الجهود الرقابية على الأسواق لضبط السلع المخالفة لإيجاد سوق استهلاكي آمن خال من كل ما قد يضر بسلامة المستهلك وصحته.
وتتلخص التفاصيل في تمكن مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بجولاتهم التفتيشية للأسواق للتحقق من التزام المنشآت بأنظمة وقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، من ضبط أرز فاسد تصدر منه رائحة كريهة، كما اتضح للمفتشين أثناء فتح أكياس الأرز وجود بعض أنواع الحشرات السوداء، كما اتضح لدى مأموري الضبط بأن تاريخ صلاحية أكياس الأرز بحجم 35 كيلوجرامًا تعود إلى عام 2022، لذا اتخذت الإجراءات اللازمة بالتحرز على السلع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركز المخالف، وذلك لمخالفته لنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك والمادة (19) من اللائحة التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 والتي تنص على (يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الإعلان عنها، وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشاً أو فاسداً أو مقلداً)، وبحسب المادة (4) من اللائحة التنفيذية للقانون فإن السلعة تعد فاسدة إذا ظهرت علامات الفساد أو التلف.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك من خلال هذه الضبطيات على جهودها الحثيثة في متابعة كل من تسوّل له نفسه مخالفة القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بحماية المستهلك، وتهيب بجميع المزودين بضرورة الالتزام بالنظم والاشتراطات الصحية وعدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.