رئيس الوزراء يصدر قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 قد سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيرًا على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
فيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
استحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.
أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى الرقابة المالية مجلس إدارة الهیئة على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل