ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
توالت ندوات دار الإفتاء المصرية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقام جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب ندوة بعنوان "الفتوى وعلاقتها بالمصريين بالخارج". استضافت الندوة المستشار ماجد العنتبلي، رئيس المكتب الفني بقطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.
استهل المستشار العنتبلي كلمته بتوجيه الشكر لدار الإفتاء المصرية والتعبير عن فخره بالمشاركة في الندوة مع هذه القامات العلمية، كما تناول عدة قضايا قانونية تتعلق بالمصريين بالخارج، وخاصة فيما يخص الزواج والطفولة.
وأشار إلى أن الزواج من الأجانب يتم غالبًا أثناء التقاء الثقافات عبر السياحة أو العمل، ولكنه يواجه مشكلات قانونية بسبب اختلاف العادات بين المجتمعات الشرقية والغربية، سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين.
وأوضح أن بعض الآباء قد يأخذون الطفل إلى مصر رغم حصول الأم الأجنبية على حكم قضائي بالحضانة في بلدها، مشددًا على أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل القسري للأطفال تهدف إلى الحفاظ على مصلحة الطفل، التي غالبًا ما تُحدد بالبقاء في محل إقامته المعتاد.
ولفت النظر إلى أن بعض الأمهات الأجنبيات يجدن صعوبة في تنفيذ الأحكام القضائية المصرية بالخارج، رغم أن الأب قد لا يوفر مستوى معيشة مماثلًا لما توفره الأم في بلدها.
كما تحدث عن أهمية تنظيم عقود الزواج للأجانب من خلال وزارة العدل لضمان توثيقها بشكل قانوني صحيح. وأشار إلى أنه يُسمح للزوجة الأجنبية بوضع شروط ملزمة في عقد الزواج لضمان حقوقها في حال الطلاق.
وأوضح أن الطلاق في الغرب يتم قضائيًا وترتب آثاره فورًا. وأكد أهمية تذييل الأحكام الأجنبية بحكم مصري لضمان ترتيب آثارها قانونيًا داخل البلاد.
وختامًا، طالب المستشار ماجد العنتبلي القضاة بمراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند الفصل في قضايا الحضانة، والتأكيد على أهمية حفظ حقوق المرأة في الزواج والطلاق وفق الأطر القانونية الملائمة للطرفين.
في سياق الندوة، توجه الدكتور حسن الصغير بالشكر لدار الإفتاء والمنصة الكريمة، مشيرًا إلى أهمية الموضوع رغم افتقاده إلى الإحصائيات الدقيقة. وأوضح أن من المقاصد الشرعية الأساسية تدوير الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية، مستشهدًا بالآية: "وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسبًا وصهرًا".
وأكد الدكتور الصغير أن الزواج من الأجانب له دوافع متعددة، مثل الاستقطاب الثقافي أو التنوع الفكري، وأحيانًا الجانب الدعوي. وأوضح أن الإسلام تعامل مع هذه القضية وفق معايير شرعية تتعلق بالاختيار وتوافر شروط الزواج. لكنه أشار إلى أن البعض يخرج عن هذه المقاصد النبيلة إلى مقاصد دنيوية بحتة، مثل السعي وراء المال أو الحصول على الجنسية.
ودعا د. حسن الصغير إلى ضرورة مراعاة الشروط الدينية وتجنب الأسباب الدنيوية عند الزواج بالأجنبيات، حتى نتجنب الكثير من المشكلات. وأكد أن المسألة من الناحية الشرعية لا تُمنع، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب المطلوبة. وأوضح أن الالتزام بهذه الضوابط لا يحمي فقط حقوق الزوجين بل يحفظ صورة الإسلام من التشويه الذي قد يحدث بسبب تصرفات فردية.
كما لفت النظر إلى أن المشكلة لا تكون في الشرع عندما تقع الخلافات، بل في عدم التزام الأفراد بالشروط والضوابط المطلوبة. وأشار إلى أهمية حماية حقوق الطرف الأجنبي وتوضيح المصطلحات القانونية المرتبطة بزواج الأجانب.
وأوضح الدكتور الصغير أنه في حال تعذر حضور الولي، فإن الزواج في الخارج لا يُعتمد إلا بعد توثيق العقد في البلدين من خلال المراكز الإسلامية بالخارج. كما أشار إلى وجود حلول بديلة، مثل استخدام الوكالة كالمأذون الشرعي.
وتطرق إلى قضية الزواج المصلحي الذي يُبرم دون نية الاستمرار، مشيرًا إلى ضرورة توعية المراكز الإسلامية بالخارج لوقف مثل هذه الزيجات التي تفتقر إلى النية الصادقة للاستمرار.
وفي ختام كلمته، تناول قضية استمرار زواج المرأة التي أسلمت حديثًا من زوجها غير المسلم، موضحًا أن المرأة يجب أن تمنع نفسها عنه إذا لم يظهر منه إسلام، استنادًا إلى الفتاوى الشرعية المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه، توجه د. محمد البشاري بالشكر لدار الإفتاء المصرية ولسماحة المفتي د. نظير عياد، وللعلماء الأفاضل المشاركين في هذا اللقاء. وأكد أنه يشعر بالشرف لمحاولة التفكير والمساهمة في مناقشة القضايا الفقهية التي يعيشها المسلمون خارج العالم الإسلامي، والتي تتعلق بجانبين أساسيين: الفتوى وعلاقة المسلمين المهاجرين بالمجتمعات الغربية، إلى جانب الزواج وما يرتبط به من مستجدات ونوازل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين عام مجمع البحوث الإسلامية عضو مجمع البحوث الإسلامية معرض الكتاب دار الافتاء المصرية وأوضح أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.