تعويض بـ35 مليون جنيه.. تطورات جديدة في واقعة اللاعب محمود كهربا ضد فندق شهير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
انتهت الدعوى المقامة من محامي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، ضد فندق شهير، لاتهامه بتسريب مقطع فيديو يوثق مشاجرة موكله داخل الفندق، بالتصالح بين الطرفين.
تطورات جديدة في واقعة اللاعب محمود كهربا ضد فندق شهيروكان من المقرر عقد أولى جلسات الدعوى غدا الأربعاء، إلا أن الطرفين قبلا بالتصالح وانتهاء الدعوى.
وكان محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي،أشرف عبد العزيز، قد تقدم بدعوى تعويض ضد مدير فندق شهير بالقاهرة الجديدة، بسبب تسريب فيديو مشاجرة موكله لاعب الأهلي داخل أحد الملاهي الليلة.
وطالبت الدعوى بإلزام مدير فندق شهير بأن يؤدي للطالب مبلغ 35،000،000 جنية فقط خمسة وثلاثون مليون جنية كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت موكله.
وأعلن الاعلامي محمد فاروق عن قرار كهربا بعد تسريب فيديو المشاجرة له .
وكتب فاروق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كهربا يقرر مقاضاة فندق شهير بسبب تسريب فيديو المشاجرة ".
وظهر كهربا في الفيديو المنتشر، وهو في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص أمام ملهى ليلي، حيث كانت الأجواء مشحونة، ورغم أن الفيديو لم يوضح جميع التفاصيل، إلا أن تصرف اللاعب في هذا الموقف أثار العديد من التساؤلات.
كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم بدر، محاكمة 9 متهمين في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية إلى جلسة 25 فبراير.
صدر القرار، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء الدين حامد، وأمانة سر محمد هلال.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الإضرار بالسلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة، التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ونص أمر إحالة المتهمين على أنهم تولوا وأسسوا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المواطنين والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاعب محمود عبد المنعم كهربا القاهرة الجديدة لاعب النادي الأهلي محكمة جنايات الإرهاب فندق شهیر
إقرأ أيضاً:
امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة «عملة رقمية»
أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.
وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.
وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.
وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.
ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.
وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.
وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.
وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.
وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.
من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب