«الرقابة المالية»: السماح بإصدار برنامج للصكوك بدون تصنيف ائتماني بعد موافقة الهيئة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لتسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 سمح بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على أن يتم تنفيذ البرنامج خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الهيئة على برنامج الإصدار أو خلال المدة التي يحددها قرار الهيئة أيهما أقل، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار أي صكوك جديدة لذات الشركة والجهة المستفيدة وذات المشروع الوارد وصفه بالبرنامج.
وتابع، على أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير اعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدةفيما أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما في الحالات وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيها الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات شددت على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة وذلك بهدف لرفع كفاءة إدارة الشركات وحماية حقوق مساهمي الشركة خاصة في ضوء ما أظهره الواقع العملي بشأن انخفاض المشاكل التي تتعرض لها الشركات المطبقة لمبادئ الحوكمة عن الشركات الأخرى التي لا تطبق تلك المبادئ.
أوضح الدكتور فريد أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
صناديق استثمار التنمية المستدامةاستحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق.
تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرةأتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك، على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي.
اقرأ أيضاًهيئة الرقابة المالية تطلق أول «وثيقة معاش بالدولار» للمصريين بالخارج
قرار جمهوري بتجديد تكليف الدكتور محمد صالح قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصدار صكوك الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية صكوك صناديق الاستثمار مجلس الوزراء محمد فريد مجلس إدارة الهیئة على أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.