"الثقة بالنفس" على مائدة النادي الصيفي بإحدى مدارس طور سيناء.. صور
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استضاف النادي الصيفي بمدرسة النصر للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، فعاليات ورشة عمل “فن الثقة بالنفس”، التي أقامها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتنسيق والتعاون مع المدرسة، بحضور الرائد أسامة أبو طاحون نائب رئيس مجلس الأمناء إدارة طور سيناء، وإبراهيم نايل، عضو المجلس، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وبمشاركة العشرات من الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وكان في استقبال الحضور علي سمير ، مدير المدرسة.
تأتي الورشة تفعيلا للخطة الصيفية للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، وتنفيذا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، فضلا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.
بدأت الورشة بتعريف مفهوم الثقة بالنفس، ولماذا يجب أن نثق في أنفسنا، كما استعرضت صفات الشخص الواثق من نفسه، تلاها اختبار الثقة في النفس من خلال 50 سؤال أجاب عنها المشاركون بنعم أو لا .
في النهاية جرى تجميع إجابات المشارك فإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 37 إلى 50 فهو شخص تتوفر لديه الثقة بالنفس، وإذا كان مجموع إجاباته بنعم من 20 إلى 36 فإن الشخص لديه ثقة في نفسه ولكن عليه أن يحرص على زيادتها، بينما إذا كانت مجموع الإجابات بنعم من صفر إلى 19 فإن الشخص يحتاج إلى بث الثقة في نفسه.
كما استعرضت الورشة العوامل التي تزيد من ثقة الشخص في نفسه، وحذرت المشاركين من عدم القيام بأفعال معينة تحت عنوان “لا تفعل” منها:
لا تسعى للكماللا تقارن نفسك مع الآخرينلا للتأنيب عند الخطألا تخشى مواجهة الخطألا للبيئة السلبيةفي الختام قدمت الورشة مجموعة من النصائح للمشاركين منها :
اكتشف سبب انخفاض ثقتك في نفسكتذكر أن بناء الثقة في النفس يحتاج وقت وتدريبتحد السلبيات بالإيجابيات.كما استمع الحضور لمجموعة من الطلاب الموهوبين في المجالات المختلفة ومنهم الطفل عمر على سمير 6 سنوات، الذي ألقى قصيدة “نفسي أكون ضابط ”، واشاد بأدائه الحضور.
369359681_1522632225143907_6158132863580188912_n 369272461_1379327113017112_5219891237801805534_n 369260759_187737327649456_1789547541373011214_n 369256554_685922646914647_529407269867352309_n 369239078_676007534382812_2554830598915071193_n 369216776_644535037801740_2879707241532119124_n 369173545_658153062908595_6163646414103420880_n 369049947_682882890565705_4495326086529005702_n 369037352_318501710577000_2165202053002995872_n 369033046_573073374850174_1580783845640219095_n 367781610_315671511120838_1675388697232481223_n 367762708_1362978824574478_501099468927733900_n 367754528_832954628141443_3515227784337542098_n 111 11 4 3 2المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طور سيناء الثقة بالنفس
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت“ عقوبة لجريمة سرقة الواي فاي ، ويستعرض ”صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الواي فاي.
عقوبة سرقة الواي فايونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.