نقابيون: أبدينا ملاحظاتنا على “معدل قانون العمل” وأزلنا أي مظاهر فيها تعسف على العمال
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، خلال اجتماعها أمس الإثنين، مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، بحضور وزير العمل خالد البكار وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة ورؤساء النقابات العمالية الذين أبدوا ملاحظاتهم على بعض مواد القانون.
وقال الفناطسة إن الاتحاد “يؤيد بعض التعديلات على قانون العمل، إلا أننا نتحفظ ونرفض ٤ مواد في هذا القانون، أولهم المادة التي تتعلق بالعقود، وثانيا المادة ٣١ التي تسمح لصاحب العمل بتسريح ١٥٪ من العمال دون العودة لوزارة العمل، والمادة ٢٨ (فقرة هـ) التي كانت تفصل العامل بعد ٢٠ يوما متقطعا والآن أصبحت ١٠ أيام، وأخيرا المادة ١٠٨ المتعلقة بفصل النقابيين من النقابات العمالية، أما باقي المواد فنؤيدها خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة وغيره”.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات، عضو الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الزيود، إن اتحاد النقابات درس مشروع القانون بعناية وسجل بعض الملاحظات عليه ورفض السير في بعض نقاطه، مثل تخفيض مدة الانقطاع عن العمل، التب تم بعد التفاوض رفعها إلى ١٤ يوم، مؤكدا أن اتحاد النقابات نجح في إزالة أي مظاهر كان ممكن أن يكون فيها تعسف على العمال.
وأبدى الزيود تحفظه على المادة ٣١ التي كانت تعطي الحق لصاحب العمل أن يخفض ما نسبته ١٥ ٪ من عدد العمال بدون إبداء الأسباب، مؤكدا أنه هذه النسبة مرفوضة. وأضاف: “تحدثنا كذلك عن عقود العمل وتنوعها، ورأينا أن هذه العقود يجب أن تصاغ بطريقة يجب أن تحقق استقرارا للعامل بحيث لا يكون مهددا بالفصل بين لحظة وأخرى، فمن واجب اتحاد نقابات العمال الحفاظ على حقوق العمال وزيادتها وتجويدها، فمكتسبات العامل بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكن تجاوزها”.
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.