ماجد محمد
قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 10 دعاوى قضائية مرفوعة ضده بتهمة السب والقذف لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، والمستشار القانوني للنادي الأهلي المصري، محمد عثمان، وأخرون قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.
وحددت المحكمة جلسة 18 فبراير المقبل للفصل في طلب مرتضى منصور برد الهيئة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزمالك النادي الأهلي المصري محمود الخطيب مرتضي منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة