مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد المجلس على
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.