وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على المواد من 244 حتى 247 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لتنحى القضاة وردهم عن الحكم فى الدعوى.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
المادة 244 بأن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل لخبرة.


كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.

 

ووافق المجلس على تعديل مقترح من النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإضافة عبارة "أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول" في الفقرة الثانية من المادة بعد عبارة "كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف".

 

ونصت المادة 245 على أن يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا لقانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.

 

ونصت المادة 246 بأنه يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.


وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.


كما نصت المادة 247 بأن يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.


ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.


ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.

وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.

وتحفظ النائب عاطف المغاوري، على "كفالة 10 آلاف جنيه"، وعقب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قائلا: "الواقع في المحاكم الأغلب الأعم من طلبات الرد لا تقوم على أسس قانونية صحيحة، وكل أو أغلب طلبات الرد يتم رفضها، وتقدم لتعطيل سير المحاكمة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الضبط القضائي النائب عاطف المغاوري محاكم الاستئناف مشروع قانون الإجراءات الجنائية طلبات الرد فی الدعوى طلب الرد إذا کان کان قد

إقرأ أيضاً:

السجال بشأن الترحيل مستمر وترامب يهاجم القضاة الضعفاء

يستمر السجال المتصاعد بشأن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين استنادا إلى قانون يعود إلى القرن الـ18، في حين حذرت سيناتورة ديمقراطية بارزة من أن البلاد تقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الصادر في عام 1798.

وفي خضم هذا السجال المتصاعد هاجم ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" المحكمة العليا "من دون أن يسميها"، وندد بـ"القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا، هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبدا".

وأوقف قرار المحكمة مؤقتا ما تحذّر منظمات حقوقية من أنها عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس متهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.

ويمنع القرار مؤقتا الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وتنخرط إدارة ترامب في نزاع مع قضاة فدراليين ومنظمات حقوقية وديمقراطيين يقولون إن الرئيس تعدى على حقوق رسخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين مع حرمانهم أحيانا من الحق في المحاكمة.

إعلان

وقالت السيناتورة الديمقراطية آيمي كلوبوشار في تصريح لشبكة "سي إن إن" "نحن نقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية"، مضيفة "يحاول دونالد ترامب إغراقنا في أزمة".

وخلال الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترامب مئات المهاجرين -أغلبيتهم فنزويليون- إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور يعرف اختصارا باسم "سيكوت"، مشيرة إلى أنهم أعضاء في عصابات إجرامية.

وتعد قضية كيلمار أبريغو غارسيا الأشهر، إذ رُحّل المهاجر السلفادوري إلى سجن في السلفادور من دون توجيه أي اتهام إليه، وأقرت الإدارة بأن إدراج أبريغو غارسيا في قائمة المرحّلين جاء بسبب "خطأ إداري"، وقد قضت محكمة بوجوب أن "تسهل" الحكومة عودته.

لكن ترامب يواصل التنديد بالقرار القضائي، ويصر على أن أبريغو غارسيا هو بالفعل عضو في عصابة، ونشر أول أمس الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تبدو معدلة لرمز للعصابة موشوم على أصابع السلفادوري المرحّل.

مقالات مشابهة

  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحسن الداكي أمام القضاة الأفارقة: القضاء المستقل يحقق العدالة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • هل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلة
  • تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • السجال بشأن الترحيل مستمر وترامب يهاجم القضاة الضعفاء
  • بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
  • كيف نظم الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط أعمال المنفعة العامة؟.. القانون يوضح